الحد السادس: قول الكفر وسب المقدسات

[حكم -72] لو سب الله او الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحد المعصومين أو القرآن أو الكعبة أو فعل مما يشبه السب كالبصاق الى السماء بظاهر انه يقصد الله سبحانه أو البول على الخبز أو قبر مقدس أو البصاق على القرآن، وما شابه فانه يقتله المطلع عليه ولم يحتج لحكم الحاكم
فقد روي عن علي بن جعفر(ع) قال: (اخبرني أخي موسى(ع) قال كنت واقفا على رأس ابي اذ أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة... وقد جمع فقهاء أهل المدينة... فالتفت اليهم فقال ما قلتم؟ قالوا قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس فقال لهم ارأيتم لو ذكر رجلاً من اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان الحكم فيه؟ قالوا مثل هذا قال فليس بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبين رجل من اصحابه فرق؟ فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك فقال أبو عبد الله(ع) اخبرني ابي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من سمع احداً يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان والواجب على السلطان اذا رفع إليه ان يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله)(1).
[حكم -73] اذا سمع شخصاً أو اشخاصا يسبون الرسول والمعصومين(ع) من الانبياء والأوصياء وقد استحقوا القتل ولكن لو قتلهم يخاف على نفسه أو عرضه أو بما لا يقدر عليه من المال سقط عنه التنفيذ.
كما في صحيح ابن مسلم قلت لابي جعفر(ع) ارأيت لو أن رجلاً سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ايقتل قال ان لم تحف على نفسك فاقتله)(2)
وعن الحارث سأل الإمام الصادق(ع): (لو ان رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال والله ما ادري انبي أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟
قال: لا ولكن كان يقتله انه لو قبل منه ذلك ما أسلم منافق)(3)
[حكم -74] الامر بالقتل للساب للرسول والمقدسات مطلق وشامل للنساء والرجال، ولكن ربما ناقشوا في قتل النساء
ولم أجد وجها للشك ومع ذلك نرجع لروايات اخرى
ومن ذلك ما روي في فتح مكة انه قد أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
ان لا يقتلوا بمكة الا من قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذونه، منهم بنتان كانت تغنيان بهجائه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال اقتلوهم، وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة)(4)
وعن علي(ع): (ان يهودية كانت تشتم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دمها)(5).
[حكم -75] لو اشتد غضبه فذكر الله أو رسوله أو أي مقدس بالسوء فان كان غير متوجه لما يقول بسبب الغضب فلا حد له.
وان كان عالماً متوجهاً عامداً مصراً على فعله وقوله وخصوصاً لما نرى من سفلة الناس أنهم يسبون الله والرسول وأهل البيت صراحة وبعزم وتكرار في أحوال غضبهم فهؤلاء يجب ان يقتلوا شرعاً.
[حكم -76] سب بقية الأئمة كسب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين(ع)
[حكم -77] عن علي بن حديد قال سمعت من سمع ابا الحسن الأول(ع) فقال اني سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي أنت أمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله قال فقال لعنه الله ثلاثاُ اذاقه الله حر الحديد قتله الله اخبث ما يكون من قتلة فقلت اذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما ابيح دم السباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والامام؟ قال(ع): نعم حل والله حل والله دمه واباحه لك ومن سمع ذلك منه قلت أوليس ذلك؟ قال هذا سباب لله وسباب لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسباب لابائي واي سب يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول
فقلت أرأيت إذا أنا لم أخف ان اغمر بذلك بريا ثم لم أفعل ولم أقتله ما عليَّ من الوزر؟ فقال(ع) يكون عليك وزره اضعافا مضاعفة من غير ان ينقص من زوره شيء أما علمت أن افضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله يظهر الغيب ورد عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) )(6)
وعليه فكل الاثنى عشر الأئمة حرمة سبهم كبعضهم مما يسبب سب كل واحد منهم القتل.
حسب رسول الله ونبسه والتعدي عليه فيهما يوجب القتل
[حكم -78] عن مطر بن ارقم قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول: (ان عبد العزيز بن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد الله(ع) في هذين الرجلين؟ قلت وما قالا؟ قال: قال أحدهما ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فضل على أحد من بني أمية في الحسب وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير وغضب الذي نصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء؟
فقلت له اني اظنك قد سألت من حولك فأخبروك؟
فقال اقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي لمن زعم ان احداً مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفضل ان يقتل ولا يستحيي)
فقال الوالي (وأما الحسب فواحد؟ فقلت ان الحسب ليس النسب، لو نزلت برجل من بعض هذه الاجنابي) الجهات (فتراك ان هذا لحسيب قال: أوما النسب بواحد؟ قلت اذا اجتمعنا الى آدم(ع) فإن النسب واحد.
 ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل)(7)
الوالي قد اشتبه فسمى الحسب بالنسب مع ان الحسب هو شرف الرجل من خلقه وحسن سيرته وتقواه وحب الناس له وقربه من الله تعالى وعقله وخيره.
ومثل له بانك ان جئت برجل من بعض هذه الجهات أي ضيفته واكرمته فهذا يعتبر من الحسب.
فلما عرفه بان الناس لا يساوون رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشرفه وخيره سأل ثانياً – ان الناس لا يشتركون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسب؟! فقال ان هذا ايضا لا يشتركون معه بنسبه فان كل الناس من آدم(ع) لا يلازم اتحاد النسب.
اباء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس فيهم باغ وظالم ومشرك ومفسد ولا فيهم ابن زنا أو ابن شبهات فانهم موحدون خيرون الى آدم(ع) كما قال ابراهيم(ع) [وَجَعَلَهَا] أي ولاية الله من الانبياء وأوصيائهم وصفاتهم العالية [كَلِمَةً] درجة [بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ](8)


(1) الوسائل ب25 ح2 و3 حد القذف.

(2)الوسائل ب5 ح4 حد القذف.

(3)الوسائل ب5 ح4 حد القذف.

(4)من أخبار العامة السنن الكبرى 8/205 وناسخ التواريخ في تاريخ الرسول ص307 وص296.

(5)سنن النسائي 7/108.

(6)الوسائل ب27 ح6 حد القذف.

(7)الوسائل ب26 ح1 حد القذف.

(8)الزخرف 43/28.