السباب واللعن في القرآن الكريم والسنة

[حكم -57] ان القرآن الكريم قد سب ولعن مجموعة من الناس في آيات كثيرة:
أولاً: اللعن:
1- اللعن على الذين استكبروا عن اتباع أهل الحق وهم آيات الله وكذبوا على الله في فتوى الاحكام وتفسير القرآن وحرفوا الحق [ﯮ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ… - قال ادخلوا في -قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا…] (1)
2- في آخر الزمان يمسخ اناس من المسلمين المعادين لأهل الحق والنصارى المتآمرين على الاسلام ويعلنون كما قال الله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا](2)
واقع لا محالة
3- لعن المنافقين والكافرين والمشركين والمشركات(3)
4- لعن مكذبي كون عيسى عبد الله في حادثة المباهلة [فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ] (4)
5- لعن الشجرة وهي شجرة بني أمية كماعن أهل البيت(ع) وصحاح كتب العامة [وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآَنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا](5)
انهم اناس قد طغوا وبغوا في حكمهم
ثانياً: الشتيمة والسباب للمجرمين وخصوصا من علماء الدين ورؤساء المجتمع في عهودهم.
6- نزل في الوليد بن المغيرة أبوخالد الذي عظَّمه العامة [ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ] اجتمع الوليد وابو جهل وجماعة منهم وقالوا ان محمّداً فتنن بابن عمه علياً انه لمجنون.
فرد عليهم القرآن [فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ…] امثالهم واتباعهم من اعداء آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
[وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ] وهو علي وذريته المعصومين وشيعتهم المتقون
[فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ] لرسالتك ولولاية اهل بيتك
[وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ] لو تصانعهم وتتودّد إليهم فيتودَّدون [وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ] يحلف كثيراً حقاً وباطلاً إنه حقير خسيس
[هَمَّازٍ] عياب للناس في وجه من يقابل وفي غيبته.
[مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ] قتاب ينقل الذم من اناس لآخرين لإحداث العداوة بينهم.
[مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ] كان غنياً بخيلاً لئيماً، وكان له عشرة اولاد يمنعهم عن الاسلام
[عُتُلٍّ] هو الجلف الجافي غليظ الاخلاق [بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ](6) دعي ابن حرام ليس له أصل لأنه ابن زنا لأن الوليد لم يعرف له اب فادعاه المغيرة بعد ثمانية عشر سنة.
7- وسمى اكبر علماء وعباد زمانه بالكلب وهو بلعم بن باعورا كان معه الاسم الاعظم ففسدوأيَّد فرعون ودعا على موسى فابتلاه الله بالزنى بالمجنونة وقتلها فشنقوه.
وقال الله تعالى [وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا…] الاسم الاعظم
[فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ] الفاسقين
[وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ…](7)
8- ونزل في العاص بن وائل [إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ] يعني لا ذرية له وعليه فعمرو بن العاص ابن زنا وليس ابن أبيه وهذا صريح القرآن.
9- وسمى علماء بني اسرائيل الذين عاندوا عن دخول الاسلام بالحمار [مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ] الحقه والصحيحة [ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا] كتباً بلا أن ينتفع بها.
10- وسمى المنافقين [كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ](8) كالاخشاب الجامدة
11- وسمى الفسقة الملتهين عن ذكر الله أضل من الأنعام
[أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا](9)
[حكم -58] من اصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) منافقون وقد ذكرهم الله بالقرآن بأسوأ الأوصاف وهي ليست آية أو آيتان وإنما هي ألف آية تقريباً في المنافقين وضعاف الدين.
وأما في حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل ذلك ونكتفي بما يلي:
12- [وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا](10)
أي من اهل القرآن واضاف قائلاً [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ…](11).
13- كل الايات القائلة حبطت اعمالهم هي بحق المسلمين الذين صحبوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكان لهم عمل صالح من صلاة وغيرها مع الرسول وابطلوا ذلك بالنفاق والشرك الباطن ومن علامته نصرة من ظلم أهل البيت(ع) ومعاداة أهل البيت(ع) وشيعتهم.
14- [إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ…](12)
ومعلوم ان اكثر الاصحاب لم ينفروا للحرب وهربوا من القتال والشاهد كل الكتب من الشيعة والسنة فراجع كل حروب الرسول واشهرها أُحدوالاحزاب وحنين وخيبر وذات السلاسل.
15- [وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ…] انهم من السرية الشديدة حتى قال تعالى [لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ…] (13).
16- ونكتفي بقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مما رواه محدثوا السنة مثل الشيعة (لا ينجوا من اصحابي من الناس الا كهمل النعم) يعني تقريبا واحد في كل مأتين نفر
17- وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (انه يؤخذ....
فاقول يا رب ان هؤلاء اصحابي فيأتيني النداء دعهم يا محمد فانك لا تدري ما فعلوا من بعدك)
[حكم -59] بحكم التولي والتبري عندنا لنا ان نسب ونلعن كل من لعنه الله ورسوله أو لعن الله أو رسوله.
وكل من لعنه أهل البيت الطاهرون أو لعن أهل البيت الطاهرين.
وكل من أحب ودافع عن اللعناء الذين لعنهم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو لعنهم المعصومون أو لعنوا الرسول والمعصومين(ع).
بل هذا واجب ومن اصول ديننا وعقيدتنا.
ومن هؤلاء الملعونين من تقدم على أمير المؤمنين(ع) وأخذ حقه وغصب فاطمة الزهراء ومنهم معاوية وبقية خلفاء الشجرة الملعونة وخلفاء بني العباس الظلمة المجرمون واتباعهم والمدافعين عنهم والحكومات المجرمة اللاتي ظلمت الشعوب وخصوصاً من قتلوا وظلموا شيعة أهل البيت(ع).
[حكم -60] لو قذف الأخ أخاه أو أخته أو قذفت الأخت أخاها جلد القاذف، وكذا لو قذف أي قريب قريبه
ويحد الابن لو قذف اباه أو أمه، ولا يحد الاب لو قذف الابن وكذا الجد من جهة الأب
ولو قذف الرجل زوجته لها الحق ان تطالب بحده
ولو قذفها وهي ميتة وولدها ولده.
قيل لا يجوز ان يحد اباه من اجل امه.
وبهذا جاءت صحيحة ابن مسلم قال سألت أبا جعفر(ع) عن رجل قذف ابوه أمه بالزنا؟
قال: (لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد له قال فان قذف ابوه امه وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له ابداً؟ قال وان قال لابنه وامه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما.
قال وان كان قال لابنه يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد صار لولده منها
وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم)
[حكم -61] لو قذفت الام ولدها قالوا حُدّت له.
وكذا لو قذف ابو الام حفيدهُ منها
وفيهما اشكال أما الأم فانها اعظم حرمة من الوالد وبرها أشد شرعا عليه وأنها امرأة وان حد المرأة عار أكثر من حد الرجل.
وأما ابوها فانه والد ايضا وينسب اليه ولذا قيل للمعصومين ابناء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
[حكم -62] لو قذف الشخص جماعة بكلمة واحدة جلد مرة واحدة ولو قذف افراداً كلا على حدة ضرب بعدد الذين سبهم كما في النص والفتوى.
ولا يشترط في التعدد تكرار كلمة الفحش مثل اذا قال انتم زناة فمرة واحدة واما اذا قال انت زاني وانت وأنت وأنت وهكذا فحدود متعددة.
[حكم -63] تعرف في السنة الفسقة والسواد من الناس الذين تربوا تربية الفسق والفجور
ان من مزاحهم على بعضهم يقولون للطفل أو للمجنون أو للصديق البالغ العاقل انت ديوث أو زاني أو قواد أو فاعل أو مفعول، أو أن... أختك أو أمك
وهكذا فانهم يستحقون الحدود والتعزيرات حسب ما مر
ولا فرق في الفحش والكفر كالذين يسبون الله ورسوله سواء بالجد أو بالمزاح.
[حكم -64] ورد في الآية الكريمة [أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ…](14)
الرفث هو الكلام الفاحش والفعل الفاحش أي انواع دخول ذكره بفرجها والتصريح بذكر اسم عورتها وعورته منه ومنها.
أو قوله لها أنت فا.... ني أو مزنيتي اذ شبه الجماع بالزنا وما شابه ذلك أو ما فوق ذلك من تفصيل العورات صراحة.
نعم لا يحسن ذلك بل الاحوط حرمة ذلك أمام أو بسماع أحد من الناس واذا جاز ذلك في الليالي المقدسة جاز في كل وقت.
[حكم -65] اذا قذف شخص آخر فان عفى المقذوف وثم مات فلا يجوز للورثة المطالبة بجلده.
وان مات بعد سماع ذلك وقبل المطالبة او كان ميتاً فللورثة المطالبة بالحد.
وهذا الأرث للوارث فعلاً واذا لم يأخذ به الوارث الفعلي من الطبقة الاولى أو الثانية أو الثالثة الموجود منهم، فليس لمن بعده الأخذ بالمطالبة نعم لا يترتب السامع للفحش المطالب للحد على طبقات الارث فلو عفى ابن المقذوف وطالب اخوه حد القاذف من اجل الاخ.
[حكم -66] اذا قال بلفظ غير صريح للمخاطب حلمت أنا بامك او باختك أو من اشبه من نساء محارمه، منع من ذلك ولعله لم يقصد الفحش ولكن لا بد من التعزير تأديباً.
وكذا اذا قالت المرأة للمرأة حلمت بابيك وأخيك.
وأما اذا قال رجل حلمت باني ازني بامك أو باختك أو قال للمرأة حلمت اني أفعل بك.
أو قالت المرأة للأخرى حلمت ان اباك أو أخاك يزني بي أو يزني بك أو قال الرجل للآخر اني حلمت أنيألوط بك أو تلوط بي أو ذكر أحد اقربائه من الرجال أو النساء بذلك، منع من ذلك وأدب وخصوصاً اذا فعل كيفيات الجماع مع الذكر الفاحش فانه يعزر.
[حكم -67] لو لم تقتصر كلمات القذف على معنى واحد وإنما اشتملت على جمل فساد عديدة.
كقولك انت زاني ولائط وملوط ومفتري وكذا وكذا.
فلا دليل على تكرار الحد والتعزيرات بعدد الكلمات والنسب واصالة ان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب هو فيما اذا علمنا بان كل كلمة سبب برأسه مع ان الجملة لا تنفصل عن بعضها فللمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء حتى يفرغ فالكلام وله حكم واحد ويؤخذ بكلامه كله مرة واحدةً كما اسباب الوضوء او الغسل لها طهارة واحدة قلت أو كثرت.
نعم قال أنت كذا وامك كذا واختك كذا وابوك كذا فالحدود بعدد المقذوفين كما قلنا.
[حكم -68] لو كرر القذف قبل التعزير والحد، حُدَّ وعزر مرة واحدة واذا كرر بعد الحد حُدَّ ثانيا وهكذا كلما يكرر بعد الحد يكرر الحد قيل قتل في الرابعة الا ان يعفو المقذوف قبل القتل.
واذا قذف شخصا ثم اعتذر باني لم اقصدك وانما قصدت فلان المجرم المشهور بالفساد قبل منه ورفع عنه الحد.
[حكم -69] لحد للقذف ثمانون جلدة والتعزير أقل وعند الحد للقاذف لا ينزع الثياب على المشهور.
نعم لو كان عليه عدة ثياب سميكة بحيث لا يتأثر بالسياط فلا بد ان ينزع بعضها.
والضرب لا بد ان يتأثر به بحيث يحمر البدن وليس ضربا خفيفاً كالمسيس وفي خبر مسمع عن الصادق(ع) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزاني أشد ضرباً من شارب الخمر وشارب الخمر اشد ضرباً من القاذف والقاذف اشد ضربا من التعزير)(15)
[حكم -70] لو تقاذف اثنان تساقط الحدان وانما عزر اسوء الخلق بينهما نعم لو كان قول أحدهما لم يوجب حداً كما لو قال احدهما للاخر لا تنظر الى عرضي أو لا تسمع كذا أو اذهب من هنا.
وهو مجرد ارشاد وظن المخاطب انه يتهمه فسبه ونسبه للزنا أو اللواط وما شابه فالثاني هو الذي يحد.
واذا صدق بانه يتهمه فالتعزير للثاني لانه زاد فحشاً.
واذا كان الاول في موضع شبهة وتهمة عرفاً فقد صدق القول فيه والثاني هو الذي يحد لأنه معتد تاماً الا اذا كان المقذوف فاسقاً مشهوراً فلا حرمة.
وفي الحديث عن ابي عبد الله(ع) (اتى أمير المؤمنين(ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبة فدرأ عنهما الحد وعزرهما)(16)
[حكم -71] لو تاب فلا يكفي التوبة حتى يستحل من المقذوف. ولو استحل قبل الرفع الى الحاكم فلا شيء عليه
وان استحل بعد الرفع وبعد النطق بالحكم فلا بد من اجراء الحد على المشهور ولا يسقط الا بولاية الفقيه.
ولو استحل بعد تعريف الحاكم وقبل النطق بالحكم فذاك للحاكم ان شاء حد وان شاء لم يحد.


(1) االاعراف 7/37-38.

(2) النساء 4/47.

(3) الفتح 84/6.

(4) ال عمران 3/61.

(5) الاسراء 17/60.

(6) القلم 68/1-13.

(7)الاعراف7/175-176.

(8) المنافقون 63/4.

(9) الفرقان 25/43-44.

(10) الفرقان 25/30.

(11) الفرقان 25/31.

(12) البراءة 9/39.

(13) البراءة 9/101.

(14)البقرة 1/187.

(15)الوسائل ب15 ح5 حد القذف.

(16)الوسائل ب1 ح1 حد القذف.