ما جاء في القرآن من احكام واحداث القذف

[حكم -41] قال الله تعالى [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ]
يرمونهن بالكلام الفاحش وهو نسبة الزنا أو السحاق لهن، وهن محصنات بمعنى شريفات سواء كان لها زوج أم لا، وقد مر ذلك في حدود الزنا انهميشهدون عليهن بالزنا [ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ](1)
فاحكموا عليهم بالفسق حتى لا تقبل شهادتهم ولا إمامتهم في صلاة الجماعة ولا تقلديهم ان اجتهدوا ولا تثق بخبرهم ان اخبروا عن شيء.
[حكم -42] قال تعالى: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ] أي زوجاتهم [وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ…] (2)
وهذه الآية تفضل كيفية اللعان وقد مر تفصيله في كتاب اللعان في الاحكام البرزخية ما بين الزواج والطلاق.
وهو ان الزوج يقذف زوجته بالزنا وانه رأى رجلا يزني بزوجته أو يرميها بان الولد حملت به من غيره.
ويعيد الشهادة أمام الحاكم الشرعي اربع مرات وفي الخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين.
فتلاعنه المرأة فتشهد اربع مرات أنه من الكاذبين.
والخامسة أنَّ غضب الله عليها ان كان من الصادقين وبهذا تحرم عليه مؤبداً.
[حكم -43] وقال الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ] (3)
وهو التهمة والقذف حيث اتهمت عائشة لمارية القبطية (رضي الله عنها) ان ولدها ابراهيم(ع) حملت به من ابن خالتها جريح وليس هو ابن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)).
[عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ] من وجهة انه فضيحة للمنافقين والواقفين وراء عائشة وخلوص المؤمن الخالص من المنافق الغشاش المتظاهر بالايمان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة [لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ] من جنس الذكور من باب التغليب والا فمعهم نساء أيضاً مثل قول تعالى: […يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا](4)
مع أنه معهم فاطمة الزهراء (ع)
[مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ] أي المنافقين الذين رموا مارية بالزنا والحمل من ابن خالتها.
[وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ] قيل كبره هو معظم الأفك تحمله وهي عائشة حيث شرعت بالفرية على مارية وأما المنافقون الذين اشاعوا الخبر منهم أقل إثما.
ولعل الاقرب انه الذي تولى مستكبراً عن سماع الحق وتكذيب الفرية.
[لَوْلَا] أي هلاّ وهي تحريض وتحضيض على حسن الظن بالمؤمنين ونهي عن سوء الظن وتصديق الفرية.
[إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ] بالمفترى عليهم الذين هم من أنفسهم أي من المؤمنين.
[خَيْرًا] أي ان الذين صدقوا الكذب في حق مارية المؤمنة لو كانوا مؤمنين لما صدقوا.
وكان عليهم ان يكذِّوا الخبر [وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ]
ومجمل القصة بسند صحيح عن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر يقول لما هلك إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حزن عليه حزنا شديداً فقالت عائشة ما الذي يحزنك؟ ما هو الا ابن جريح فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً وأمره بقتله)
وهل يقتله أمير المؤمنين(ع) بهذه السهولة بقينا كلا هذا الامر كان صورياً لتحريك ضمير عائشة حتى تقول اني خاطئة ولا تؤثم بالسكوت وتسبيب قتل مسلم مؤمن.
(فذهب علي ومعه السيف وكان جريح القبطي في حائط فضرب علي(ع) باب البستان فأقبل جريح له ليفتح الباب فلما رأى علياً عرف في وجهه الغضب فادبر راجعاً ولم يفتح باب البستان فوثب علي(ع) على الحائط ونزل الى البستان واتبعه وولى جريح مدبراً فلما خشي ان يرهقه صعد الى النخلة وصعد علي(ع) في أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فاذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء) إنما له ثقب يبول منه.
فأنصرف علي(ع) الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: (يا رسول الله اذا بعثتني في الأمر اكون كالمسمار المحمر) في الوبر أم اتثبت؟ قال: لا بل تثبت
قال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال وما له ما للنساء
فقال الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت)
وعن عبد الله بن بكير (قلت لأبي عبد الله(ع) جعلت فداك
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقتل القبطي وقد علم انها كذبت عليه أولم يعلم؟
وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي(ع) فقال بل كان والله يعلم ولو كان عزيمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما أنصرف علي(ع) حتى يقتله ولكن انما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لترجع عن ذنبها فما رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم)(5)
[حكم -44] وأما رواية العامة في ان الايات نزلت في براءة عائشة من الزنا وان من رماها هو عبد الله بن أُبيّ بن سلول ومسطح بن اثاثة وهوبدري من السابقين للاسلام من المهاجرين، وحسان بن ثابت وحمنة اخت زينب زوجة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)
فهي أسطورة الفتها عائشة نفسها لما رأت الفضيحة التي نزلت بالافك وقد أعطت هذه الاسطورة المنافقين كل مرادهم من اهانة الرسول واذاه والكذب عليه فانها اشتملت البراءة من الرسول وشتمه وأهانته من قبل عائشة وحقق فيما يلي:
أولاً: ان الرسول لا يستحي –حاشاه- ان يصحب نساءه في الحروب وهي مخصوصة للرجال بحسب سيرة العقلاء والغيارى على اعراضهم.
فإن القصة انه صحب عائشة وهي أصغر النساء عمراً الى حرب بني المصطلق وفي الرجوع نزلت وضاعت قلادتها فتأخرت للتفتيش عنها فتأخرت عن القافلة(6)
ثانياً: انه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا.... على عرضه اذ يترك زوجته في الطريق وحاشاه عن ذلك علواً كبيراً.
وهذا لا يفعله حتى ساقطي الغيرة من الرجال فضلاً عن الأنبياء والأولياء والصديقين.
ثالثاُ: انها نامت بالصحراء ولا امرأة غيرها بين الرجال فسهاها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وحاشاه على تلك الحال وهو يعلم انه محاط بالاعراب الفاجرين والذين يتمنون أذاه وخصوصا في عرضه.
رابعاً: ظاهر الاحدوثة انها نامت طول الليل فلم يتفقد الرسول عرضه ولا سأل عنها وكان الرجل الغريب صفوان بن المعطل اكثر غيرة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على عرضه وحاشاه عن ذلك علواً كبيراً.
خامساً: ان صفوان مد ذراعه حتى ركبت عائشة عليه ورفعها الى ظهر الناقة.
سادساً: ان المنافقين يفيضون في قول الاثم الى اكثر من شهر والرسول لا يعلم وانما عائشة أعلمته بقول المنافقين والذي أخبرها الخبر أم مسطح حين صحبتها لبيت الخلاء.
سابعاً: فاستأذنت عائشة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للرواح الى بيت أهلها فسألت أمها فاتهمت أمها ضرائرها اذ قالت::
(يا بنية هوني عليك فو الله لقلما كانت امرأة وضيئة(7)عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اكثرن عليها)
وما كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شديد الحب لعائشة اذ هي صاحبة التظاهر على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزلت فيها وصاحبتها حفصة سورة التحريم ومثلتهما بزوجتي نوح ولوط الكافرتين المجرمتين وقد قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تخرجي لمحاربة ولي الله من بعدي فتنبحك كلاب الحوأب فيكون عليك غضب الله)
وطالما اشار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الى بيتها قائلاً ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة
وهل تحل لامها ان تفتري على ضرائرها وهي لم تعلم من الذي جاء بالافك.
ثامناً: الافتراء على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بانه استأمر علياً واسامة في طلاقها وفراقها ولم يأته الوحي ولم يتثبت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك ومعلوم ان رأي المنافقين في الرسول ذلك بانه رجل المفاجئات بدون تدبر ويعمل بدون سماع من الوحي وكم وكم اتهموا رسول الله بانه يتسرع بامر ويرشده عمر فلم يرعوِ عن غيه فتتنزل الايات مؤيدة لعمر ومخطئة للرسول(8).
تاسعاً: اهانة لعلي(ع) حيث تسرع بالحكم وأشار الى الرسول بطلاقها قائلاً ففي الخبر (وأما علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير)
عاشراً: جهل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ببراءة عائشة حتى تسأل الجارية اذا شار علي عليه بذلك قائلاً: (وان تسأل الجارية تصدُقك، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بريرة فقال أي بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق....)
هذا دأب المنافقين ان يصوروا النبي ووصيه صلوات الله عليهما وآلهما جهلة وتبعة الجهلة والاحكام منهما فجائية وليس من وحي يوحى.
كما رووا بأن الأذان للصلاة من رؤيا عمر رآها فعلم الرسول بها فاستحسنها وأقرها من عبادات الاسلام!!!(9)
حادي عشر: فصدق الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بريرة الخادمة وصب جام غضبه على ابن ابيَّ وخطب الناس (يا معشر الناس من يعذرني من رجل بلغني اذاه في أهل بيتي فو الله ما علمت على أهلي الا خيرا...) وهذا العلم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس من الوحي وإنما من الجارية
ثاني عشر: اتهام سعد بن عبادة(10) بانه قد ثار واراد قتل عبد الله وتلاسنا بالفحش وتضارب الحيان بالنعال والحجارة والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يتفرج على الفلم!
ثالث عشر: اتهام الرسول بهجران عائشة شهراً وانقطاع الوحي عنه حتى دخل عليها وأخذ يقررها فاتهمته مخاطبةً للرسول ومن معه (... فلئن قلت لكم اني بريئة والله يلعم اني بريئة لا تصدقوني ولئن أعترفت لكم بأمر والله يعلم اني منه بريئة لتصدقني والله لا اجد لي ولكم مثلاً الا قول ابي يوسف [فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ](11).
وهل يمكن وصف رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى
بانه يصدق الباطل في حقها ويكذب الحق وانه مثله مثل الكذابين على يوسف!
ولكن المنافقين لا يستحيون من اطلاق هذا في وصف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
رابع عشر: تمنت عائشة (كنت أرجو ان يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رؤيا يبرئني الله بها) وهكذا يثبت القوم المخالفون لأهل البيت تعاليم السماء دائما من الاحلام وكثيراً ما تجدها في كتب القوم.
خامس عشر: من بعد هذه التسرعات من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل عليه الوحي فضحك وقال: ابشري يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت أمي قومي اليه فقلت والله لا اقوم اليه ولا أحمد الا الله الذي أنزل برائتي) وقالت (بحمد الله لا بحمدك)
وهل يصح لمؤمن ان لا يحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يذمَّه ويستهين بشخصه المقدس؟!
وفي رواية أخرى ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ارسل أبا بكر ليبشر عائشة ببراءتها قالت له (بحمد الله لا بحمد صاحبك الذي ارسلك) يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
سادس عشر: لما وعظها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان تتوب الى الله ان كان منها شيء كانت امرأة أخرى جالسة فقالت عائشة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (أما تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً)
وهل يقال للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل هذا التعبير فاذا الرسول ليس له حياء فمن يكون غيره؟!
سابع عشر: طبق الايات والردع والذم كلها على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بحسب زعمهم وحاشاه عن ذلك علواً عظيماً.
فانه من الذين جاءوا بالافك وصدقوه
فهو مشارك المنافقين المفترين بالاثم فانه قد هجر زوجته مصدقاً للافاكين وأمرها بالتوبة.
وهو من القائلين بافواههم ما ليس له علم
ولم يرد عليهم بان هذا بهتان عظيم.
الا لعن الله الكاذبين ومنهم رواة المنافقين وعذبهم عذاباً اليماً
ثامن عشر: انها مدحت اباها بما ليس فيه (فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح بن اثاثة لقرابته منه وفقره والله لا انفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال فانزل الله [ولا يأتل]
[وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ] الى قوله [رَحِيمٌ](12) فقال ابو بكر والله اني احب ان يغفر الله لي فرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا انزعها منه ابداً)
ومعلوم ان ابا بكر كان فقيراً ومن عائلة مدقعة بالفقر
ولم يؤثر عنه في القرآن ولا في السنة انه تبرع بشيء الا مجموعة من الاكاذيب رواتها ضعاف عند العامة كما هم عند الخاصة.
وحتى الجمل الذي زعموا انه تبرع به للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في يوم الهجرة قد ثبت انه اشتراه منه ولم يركبه حتى نقده ثمنه.
ويالجملة: ان هذه الاسطورة اعظم حجة للمنافقين واتباعهم الامويين واتباعهم الوهابيين لتكذيب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وذمه واثبات انه يهجر ويهذي ويفتري بالباطل ويتبع المنافقين في قراراته وممارسته مع أهله
اشتراك وصيه أمير المؤمنين له في الاهانة والنقيصة الا لعن الله الكافرين والمنافقين واتباعهم المجرمين.
[حكم -45] يجوز اتهام وقذف الشيوخ الذين يحرفون الناس عن ولاية أهل البيت(ع) ويبيضون وجوه المجرمين من اصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
ففي الحديث النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم):
(إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم واهينوهم وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات)(13)
[حكم -46] القذف بعضه يوجب الحد الكامل ثمانين جلدة، وهو القذف لنفس المقابل باللواط أو الزنا.
وأما الرمي بسائر الفواحش كالسحاق فله التعزير برأى الحاكم الشرعي.
[حكم -47] يشترط في القذف الموجب للحد ان يكون من البالغ العاقل القاصد العارف بالمعنى وان يكون اللفظ معروفاً للمتكلم والسامعين.
فلو قال شيئاً لم يفهمة الحاضرون أو فهموا معنى جيداً أو لم يسمعوا فلا حد عليه نعم اذا فسَّره وأوضح الفحش في حق المقذوف
وكذا لو كلم المتكلم العربي للعجم أو الهنود أو الانكليز ولم يفسره بلغة السامع أو لم يستطع التفسير.
فمجرد ان يفهم السامع بان يقصد الفحش فعلى القائل التعزير.
واذا فهم الرمي بالزنا واللواط فعليه الحد ثمانين
كما في الخبر الموثق عن علي(ع): (ان الفرية ثلاث: اذا رمى الرجل الرجل بالزنا واذا قال أن أمه زانية واذا دعاه لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون)(14)
[حكم -48] لو تكلم بكلام الفحش وفسر بالزنا وما شابه وزعم القائل انه لم يقصد هذا المعنى ولم يعرف به هذا المعنى.
فلا حد عليه وان كان المعنى ظاهراً
لأنه وان كان المعنى ظاهراً الا انه لعل كان غافلاً وخاطئاً بلفظه وهذا لا يعرف الا من قبله.
[حكم -49] لو قال لابنه انك لست بابني فلا يحد لانه لعله قصد لست بأبنه في حسن الخلق أو بالسيرة أو بالعلم أو بالجهد والعمل الا ان يفسره بابن الزنا فعليه الحد كما في الخبر: (من أقر بولد ثم نفاه جُلد الحد والزم الولد)(15) وهكذا لو قال له غير أبيه فاللازم ان نعرف قصد القائل وهذا غير نسبة الزنا وسيأتي ان لا يجلد الاب بنسبة الفحش لإبنه.
[حكم -50] اذا قال يا ابن أو يا أخ الزاني أو الزانية
فنسب الزنا او اللواط لأحد المتعلقين به أو المتعلق بهم.
فعليه التعزير لأهانة المقابل وللمقذوف ان طالب بالحد فله ذلك ولو قال للمرأة أنا زنيت بك ضرب حد القذف ولا يحد لاقرار الزنا فان اعاد اربع مرات ضرب حد الزنا فان كان محصناً رجم وان لم يحصن جلد مأة جلدة.
وكذا اذا جاء باربعة شهود على زناه بها اجري حد الزنا على الزانيين
[حكم -51] لو قال أنا أزني بك أو تعالي ازن بك فان كانت زوجته فهو مزاح لا يحسن منه ولكن لا شيء عليه.
ولو قال لاخي زوجته اني زنيت البارحة باختك أو واجه أحد محارمها بهذا الكلام فهذا كلام فاحش يمنع منه ولو ببعض الضرب.
وكذا اذا شبَّب بزوجته امام بعض النساء أو الرجال بمثل وصف وطئه لها.
ولو قال لغير زوجته تعاليأزنِ بك وما شابه وهي شريفة لها ان تطلب حد القذف.
[حكم -52] لو قذف الكافر فعليه التعزير.
كما في صحيح الحذاء قال كنت عند ابي عبد الله فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي ابو عبد الله نظراً شديداً فقلت جعلت فداك انه مجوسي امه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا)(16)
وعن غياث عنه(ع) (جاءت امرأة الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا فقال: أما انها ستقاد منك يوم القيامة فرجعت الى امتها فاعطتها سوطاً ثم قالت اجلديني فابت الامة فاعتقتها ثم اتت الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاخبرته فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) عسى ان يكون به)(17)
[حكم -53] لو قال للملاعنة يا زانية فعليه الحد ولو قال لابنها يا ابن الزانية فكذلك كما قلنا في مواجهة المحارم.
ولو قال للفاسق المشهور يا فاسق فلا حد عليه.
ولو قال ذلك للفاسق المستور فهو قذف محرم وعليه التعزير.
لأنه قد اشاع الفاحشة المستورة فيشمله قوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ](18)
[حكم -54] لو قال لزوجته لم اجدك عذراء فهو ليس بالاتهام بالزنا لأن البكارة تذهب بالطفرة والسقطة وغيرهما أو بالزواج السري وهو جائز ولو فسره بالزنا فعليه الحد.
ولو قال لابنه حملت بك أمك في حال الحيض أو أنت ولد شبهة فهذا ليس من القذف وان كان فيه التعزير لحصول الاهانة للمقول فيه.
[حكم -55] يتوقف إجراء الحد على مطالبة المقذوف.
كما في الرواية موثق عمار عن الصادق(ع) في رجل قال للرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال: (ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خير ضرب المفتري عليها ثمانين جلدة)(19)
[حكم -56] ورد في صحيح ابن يسار قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول (لاحد لمن لا حد عليه)(20) يعني لو كان مجنون قذف رجلاً لم أرَ عليه شيئاً ولو قذفه رجل فقال يا زاني لم يكن عليه حد هذه الرواية تقصد شروط المقذوف كشروط القاذف فكما ان الصغير والمجنون لو قذف شخصا لا يحد القاذف وكذا لو قذف العاقل البالغ صغيراً لا يجلد


(1) النور 24/4.

(2) النور 24/6.

(3) النور24/10.

(4) الاحزاب 33/33.

(5) تفسير الميزان 18/104.

(6) على ما زعمه رواد عائشة من البخاري ومسلم وابن جرير والبيهقي وأحمد والدر المنثور وغيرهم.

(7) لم تكن عاشئة وضيئة أي بيضاء وانما كانت شديدة السمرة محببة.

(8) راجع في عدة كتب للسيوطي ومنها الاتقان ان عمر قد اصاب في عشرين موضع ارشد الرسول فنزلت الايات على لسانه ورادعه للرسول ومنها عدم الصلاة على المنافق!

(9) معلوم ان المنافقين من الوهابية واسلافهم من غير حزب ابن ابَّي وهم اخطر نفاقا كانوا ولا زالوا كل مسألة نفاق يلصقونها بعبد الله ومعلوم ان الف آية في النفاق وضعفاء الدين كلها يروونها في عبد الله وبعض المجهولين فلا يصيب المنقلبين بعد رسول الله منها شيء.

(10) يستحق سعد هذه التهمة لأنه من اعداء اسياد السقيفة وقد قتل في الشام في أول أيام خلافتهم.

(11) يوسف 12/18.

(12) النور 24/22.

(13) الوسائل ب39 ح1 من الامر بالمعروف.

(14) الوسائل ب2 ح2 حد القذف.

(15) الوسائل ب23 ح1 حد القذف.

(16) الوسائل ب1 ح3 و4 حد القذف.

(17) الوسائل ب1 ح3 و4 حد القذف.

(18) النور 24/19.

(19) الوسائل ب6 ح1 حد القذف.

(20) الوسائل ب6 ح1 مقدمات الحدود.