القــذف

وهو الحد الخامس من حدود الاسلام
[حكم -39] القذف هو السب والكلام الفاحش بنسبة عمل فاحشة لشخص لم يعرف بذلك العمل.
وهذا القذف فان كان كذبا فهو الافتراء
وان كان صدقاً فهو القذف وسب وشتم
والقذف يكون باللسان من السب والتعيير ونسبة العار إليه.
مثل ان يقول انت قواد ويقول زان أو لائط أو غشاش أو سارق أو حرامي أو مرابي أو دبرك كذا أو ذكرك كذا أو فرجك ويذكر عيوب بدنه الجنسية أو غيرها أو ينسب لنسائه أو لأهل بيته بعض ذلك.
[حكم -40] الروايات في حرمة القذف (من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما بعثه الله في طينة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال)(1)
وعن أبي عبد الله(ع) قال: (قضى أمير المؤمنين ان الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه رمي الرجل بالزنا واذا قال ان أمه زانية وإذا ادعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون)(2)
وعنه(ع) كان علي(ع) يقول: (اذا قال الرجل للرجل يا معفوجا) أي يا مضروب أو محدود او مرجوم(ومنكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف)(3)
وعنه(ع) (ان عليا(ع) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زاني ويا ابن الزانية ولست لابيك)(4)
وعنه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) (أيما رجل قذف مملوكه وهو بريئ مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال له)(5)
وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): (اجتنبوا السبع الموبقاتوعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)(6)
وعن الإمام الرضا(ع): (وحرم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الانساب ونفي الولد وابطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي الى فساد الخلق)(7)


(1) المستدرك ب1 ح8 من القذف.

(2) الوسائل ب2ح2 من القذف.

(3) الوسائل ب3 ح2 من القذف.

(4) الوسائل ب19 ح9 من القذف.

(5) سنن البيهقي الكبرى ج8 ب38.

(6) الوسائل ب46 ح34 جهاد النفس.

(7) الوساءل ب1 ح5 حد القذف.