القيادة - الحد الرابع من حدود الاسلام

[حكم -29] القيادة: هو الأخذ بيد العاجز أو الجاهل الى مراده أو المراد منه وايصاله الى ذلك سواء ذلك عمل صالح كالقائد للمجاهدين لقتال المفسدين والكافرين.
أو القائد في الاصلاح بين الناس وهو المخطط لتنفيذه والارشاد الى كيفيات ذلك.
أو القائد للشخص الزني لتدليته على أنواع الزانيات وتعريفه اعمارهن واشكالهن واخلاقهن ومدى الشهوة عند مقاربتهن.
يعني هودلال ومتوسط للزنا بين الرجال الفجرة والفسقة والنساء الفاجرات والقحاب.
أو بين الرجال والرجال للواط بينهم
أو بين النساء والنساء للسحاق بينهن
وهذا القائد اللعين إما أن يكون من قبل الفاعل يفتش له على النساء الزانيات.
وإما من قبل الزانية يشجع عليها الرجال ويتعرف على الرجال ويأتي بهم لهن زبائن.
[حكم -30] القائد هو الدلال الذي يتوسط بين الفاجرين والفاجرات.
والمقود: وهو الرجل الزاني الذي يسحبه القواد
والمقود إليه: هي المفعولة ان كان القيادة للزنا.
والرجل الملوط أي المفعول ان كان القيادة للواط
والمسحوقة ان كان القيادة للسحاق
والغالب يقال قواد للمتوسط في الزنا فقط ولم يشتهر القيادة في السحاق أو اللواط.
والقواد: هو الكثير القيادة ولا يقال للقائد في العمل الصالح ولا قيادة العساكر بأمره أمام صالح أو معصوم أو بامر امام جائر وظالم ولا يسمى مُطلقا القائد بهذه الامور انه قواد وإنما القواد هو مخصوص عرفا للمتوسط للزنا واللواط.
[حكم -31] حرمة القيادة من الكبائر فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من قادَ بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة وآواه جهنم وساءت مصيراً)(1)
[حكم -32] يثبت القيادة بشهادة رجلين
أو بالاقرار مرتين
وشروط الاثبات كالشروط العامة من البلوغ والعقل الاختيار والعلم والقصد.
فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والهازل والمكره
وأما شهادة النساء منظمات الى الرجل فهو على القاعدة
وأما شهادتهن مجردا عن الرجال فمشكل والمشهور لا يرتضونه
[حكم -33] للقاعدة ثبوت كل شيء بالبينة المؤلفة من رجلين خرج منه الشهادة بالزنا واللواط اذ خصا باربعة رجال
وبقي الباقي فلو شهد اثنان بتقبيل الرجل للغلام بشهوة أو فخذه أو فخذ امرأة أو ما شابه من الاعمال المفسدة فانه يكفي ثبوته بشاهدين.
[حكم -34] سبب تسمية الدلالة بين الرجال والنساء بالزنا بالقوّاد بتشديد الواو ولا يسمى قائد الجيش بالقواد.
لان قائد الجيش انما يقود الجيش بسحبة واحدة سواء سحب واحداً أو عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف ويسمى قائد
وأما القواد وهي صيغة مبالغة، لأنه كثير الحركة بسحب واحد واحد أو عشرة عشرة.
[حكم -35] مقدار الجلد للقوّاد والقوادة خمسة وسبعون جلدة
وهو أقل الحدود شرعاًوهي كما قلنا:

  1. القتل بكيفيات مختلفة المحصن حدُّ لفعل الزنا واللواط.
  2. والافساد في الارض.
  3. وجلد مأة للزنا مع غير الاحصان.
  4. وجلد ثمانين للقذف.
  5. وقطع الاصابع للسرقة.
  6. قطع بعض الاعضاء للافساد في الارض.
  7. وضرب خمسة وسبعين للقيادة.
  8. السجن للمؤخر حق الناس في ذمته وغير ذلك مما يأتي في احكام السجن.

[حكم -36] مكتب القواد وما يشتمل من موظفين وكتّاب ووكلاء ينتشرون في المجتمع ويشهرون ما لديهم من الفاحشات لجلب عملاء زناة بهن، وغيرهم مما يتعلقون بالعمل القيادي (القوادي)، لا يعتبر قواداً الا ما قام بالمهمة الكاملة من تعريف الفاجرة والفاجر والايصال بينهما.
وغيره لهم التعزيرات وليس حداً كاملاً.
[حكم -37] ذكر بعضهم ان القواد ينفي عن المصر تبعاً للرواية عن عبد الله بن سنان قال قلت للصادق(ع) اخبرني عن القواد ما حده؟ قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الأجر على ان يقود قلت جعلت فداك انما يجمع الذكر والانثى حراماً قال(ع) يضرب ثلاثة ارباع الزاني خمسة وسبعين سوطاً وينفى من المصر الذي هو فيه)(2)

وبعضهم عوض أو فسر النفي بالسجن لان التشهير والتبعيد قد يجلب له رواد اكثر ويعرف عليه بالمدن الأخرى عملاء فيعمل اكثر فاكثر.


(1) الوسائل ب27 ح2 النكاح المحرم.

(2) الوسائل ب5 ح1 حد السحق.