المســـــــــاحقة

الحد الثالث من حدود الاسلام
[حكم -16] المساحقة هو دلك فرج المرأة بفرج أخرى.
وقد روي عن الصادق(ع): (انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال حدها حد الزاني فقالت المرأة ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى. قالت: وأين؟ فقال: هن أصحاب الرس)(1)
قال الله تعالى[…كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38)] (2)
[حكم -17] الرس هو الالقاء في البئر وغيره أو هو نفس البئر.
وهم بقية من آل ثمود كذبوا نبيهم ورسوه في البئر وقد اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فقد عرفت نساؤهم بالسحاقيات وقيل بعد سليمان بن داود ونبيهم اسمه حنظلة، نهاهم عن عبادة شجرة الصنوبر التي غرسها يافث بن نوح
وعم الفساد واكتفت النساء بالنساء فعذبهم الله بريح عاصف شديد الحمرة وجعل الارض شديدة الحرارة كالكبريت المتوقد واظلتهم سحابة سوداء مظلمة فانكسفت عليهم كالقبة حمراء، فذابت ابدانهم كما يذوب الرصاص في النار
[حكم -18] وردت آية أخرى قد روي انها في المساحقة وهي: [وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا](3)
وقد جعل الله تعالى بعد ذلك لهن سبيلاً بان نسح الآية بالجلد مئة جلدة للمرأة غير ذات الزوج.
[حكم -19] روي في فضاعة حرمة السحاق ويعبر عنها باللواتي مع اللواتي التي لعنها الله والملائكة ومن بقي في اصلاب الرجال وارحام النساء وهن في الناء وعليهم سبعون حلة من نار وفوق تلك الحلل جلد غليظ من نار وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الجلود خفاف من نار وهو الزنا الاكبر الذي احدثته في الناس لاقيس بنت أبليس كما أحدث ابوها اللواط بالرجال مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين من نار وادخل في اجوافهن الى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهنَّ في النار)(4)
وهناك روايات كثيرة في الوسائل ب24 وب17 من النكاح المحرم.
[حكم -20] شروط الحد كما هي في غير ذلك،منالبلوع والعقل والاختيار والعلم.
وهما سواء كانا محصنتين أم غير محصنتين
وعن أمير المؤمنين(ع) في مقدار الحد قال: (السحق في النساء كاللواط في الرجال لكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه ايلاج)(5)
والظاهر ان هذا سواء كانت محصنة أو غير محصنة نعم ان الإمام قد حدهما بمقادير أخرى كالقتل والحرق وغيرهما.
[حكم -21] ليس حكم السحق ما تلاعب امرأتان أو مجموعة نساء فتعرين ودلكت بعضهن لبعض فروجهن وادبارهن باليد وادخال الاصبع.
وتمريغ بقية البدن بل ليس منه تدليك الفرج بالية الأخرى.
وانما هو مخصوص بدلك الفرج بالفرج وفيه مئة جلدة وأما بقية اللعب ففيه التعزير لعدم تفعيل الحدود في ذلك.
[حكم -22] في الشهادة والاقرار خلاف بين الفقهاء
والظاهر كفاية شهادة اربع نسوة وهل يكفي شهادة رجلين أو الإقرار مرتين الظاهر ذلك لثبوت كل شيء بهما خرج منه الشهادة والاقرار بالزنا واللواط
وبقي الباقي ولا يدخل السحق انه تمثل بالزنا أو اللواط
مع انه لا يزيد في حده عن مئة جلدة ولا يفرق فيه بين المحصنة وغيرها
[حكم -23] لو تكررت المساحقة مع الحد للمرأة ثلاث مرات قتلت في الرابعة كما قلنا في معصية لا قتل فيها.
واذا ثابت قبل اخبار الحاكم والشهادة عنده سقط عنها الحد.
[حكم -24] لو وطأ رجل زوجته ثم ساحقت الموطوءة بنتاً بكراً أو امرأة ليس لها زوج.
فحملت البنت أو المرأة فحدهما هو أن تضربا مأة سوط ولكن بعد وضع الحمل والحمل ينسب لصاحب الماء وليس ابن زنا، ولو كان قد دخل بصورة محرمة، ولكن الزنا مخصوص بادخال الذكر في الفرج وسيأتي في الاحكام المستجدة ما يشبه هذا الطرح.
وان سبب هذا الحمل فتق البكارة فعلى المرأة غرامة مهر المسحوقة الباكر
كما في صحيح ابن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله يقولان... امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فالقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن(ع):
(انه يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها)
أقول هذا في القديم: وإذا أخرج من الفرج وأما لو أخرج من البطن فغرامة أخرى (ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد...)(6)
أقول: أما الرجم فلم يقل انه حتى الموت ولعله يجزي بعض الرجم مما يشبه الجلد ونحن اعتمدنا الجلد على المشهور والمنصوص
[حكم -25] لا تحرم المسحوقة على ابن الساحقة ولا ابيها ولا أخيها ولا تحرم أخت المسحوقة ولا أمها ولا بنتها عليهم ولا الساحقة تحرم على أخ أو ابن أو أب المسحوقة.
ولا بنت الساحقة ولا أختها ولا أمها عليهم
[حكم -26] اذا حصلت المساحقة من الجاهلتين فان امكن الجهل بحقهما.
فانهما يعرفان ويعفى عن جلدهما.
وان لم يكن كما اذا كانتا من بيوت العلماء ومن المثقفات في الدين ومن المتدينات بالعبادة الواجبة.
فانهما تكذبان بدعوى الجهل.
[حكم -27] لو ساحق الابتر (المقطوع) للمرأة أو كان كلاهما ممسوحاً
فلم يعلم انه أنثى أو ذكر.
فالأحوط الجلد بأقل من مئة لأنه كالاستمناء ولم يثبت انه مساحقة حيث لم يثبت جنسه.
[حكم -28] لو ساحق الخنثى لانثى أو لخنثى فان استعمل ذكره فهو ليس كالزنا ولا يفرق بين كونه محصنا أو غير محصن أو استعمل فرجه بفرج الآخر فهو ليس مثل المساحقة يفرق بين واقعه انثى أو ذكر فلا يجلد مأة مطلقاً.

فانه من حيث درء الحدود في الشبهات ولم يثتبت ان ذكره ذكر رجل فلا يرجم حتى لو أدخل ذكره بالانثى او بالخنثى وانما يجلد وقد يرى الحاكم زيادة جلده على المئة واذا ثبت ذكريته ولم يستعمل ذكره وإنما مسح فرجه بفرج الأخرى فلعله يحسب كالاستمناء للذكر الذي حكمه التعزير وليس الحد كما سيأتي.


(1) الوسائل ب1ح1 حد السحق.

(2)الفرقان 25/38.

(3) النساء 4/15.

(4) الفقه 87/297 عن الجواهر.

(5) المستدرك ب1 ح4 اللواط.

(6) الوسائل ب3 ح1 حد السحق.