وهذه بعض الأحاديث

فعن الحضرمي عن أبي عبد الله(ع): (أتى أمير المؤمنين(ع) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه الشهود بذلك فأمر به أمير المؤمنين(ع) فضرب حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك)(1)
عن السكوني عن الصادق(ع) عن علي(ع): (قال اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه)(2)
[حكم -10] لا فرق بين المسلم والكافر فاعلاً ومفعولاً.
ان دخل قتل وان لم يدخل عزر الا أنه لا حرمة للكافر فيجوز قتله بأي فساد يشيعه في الأرض وقد ورد في عدم الايقاب أي التفخيذ ومسح ظاهر الدبر بالذكر انه يضرب ضرب الزاني مأة جلدة(3)
وأما فعل مقدمات اللواط ففي الخبر: (من قبل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب)(4)

وفي خبر آخر: (الجمه اله بلجامين من نار)(5)
[حكم -11] اللواط له أحدى ستة حدود فانه:

  1. إما أن يقتل بالسيف أو الرجم بحجارة وإما القاؤه من شاهق وإما إلقاء حائط عليه وإما حرقه بالنار وإما باثنين من هذه الحدود سواء قتل في الأول أو لم يقتل فيكمل قتله بالحرق.

[حكم -12] اذا فعل دون ما فيه حد القتل كتفخيذ الغلام أو زنا وهو غير محصن وغير ذلك وعزر ثلاث مرات أو حد ثلاث مرات ولم ينتهي قتل في الرابعة.
[حكم -13] لو تاب اللائط قبل ان يشهد عليه عند الحاكم توبة نصوحا تاب الله عليه ولا حد عليه ولا يجوز تعييره واعتبرت عدالته.
[حكم -14] لو وجد رجلان عاريين تحت الغطاء عزرهما الحاكم بما رآه وكذا لو كانا غير عاريين وقد تقاربا بما يظهر منهما الشهوة بينهما وكذلك لو لبسا ثوبا واحداً.
[حكم -15] قد سبق حكم تحريم أخت الملوط وأمه وبنته على اللائط اذا كان اللواط قبل الزواج بمحرمه.
ولا تحرم غير الثلاثة من بنات أخ أو بنات أخت أو عمة أو خالة نعم تحرم الأم وأن علت ولا تحرم على أبيه ولا على أبنه ولا على غيرهم
ولا تحرم أخت اللائط أو بنته أو أمه على الملوط.
كما سبق مفصلاً.


(1) الوسائل ب2ح1 لواط.

(2) الوسائل ب3 ح5 لواط.

(3) الوسائل ب4 ح1 لواط.

(4) المستدرك ب ح4 النكاح المحرم.

(5) الوسائل ب21 ح1 اللواط.