تحلف الظالم بما يهلكه

حكم- ورد عن امير المؤمنين (ع) : احلفوا الظالم اذا اردتم يمينه بانه بريئ من حول الله وقوته فانه اذا حلف بها كذبا عوجل واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله سبحانه(1), وعن صفوان الجمال ان ابا جعفر المنصور قال لابي عبد الله (ع) رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك ويجمع لك الاموال فقال والله ما كان ذلك... الى ان قال المنصور فانا اجمع بينك وبين من سعى بك قال فافعل فجاء الرجل الذي سعى به فقال له ابو عبد الله (ع) ياهذا اتحلف؟ فقال نعم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت فقال له ابو عبد الله (ع) ويلك تبجل الله فيستحي من تعذيبك ولكن قل برئت من حول الله وقوته والجئت الى حولي وقوتي فحلف بها الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتاً فقال ابو جعفر المنصور لا اصدق عليك بعد هذا ابداً واحسن جايزته ورده(2).
حكم- عن الشيخ الطوسي في المبسوط ثلاث مسائل لايمكن فيها رد الحلف من المنكر المدعي
احدها: ان يموت الرجل ولا يخلف وارثا من قرابته ووجد في دفتر يومياته ان له دين على شخص فسئل الشخص فان اقر ثبت الدين وان انكر فالقول قوله مع يمينه فان حلف سقط الحق والا لا يرد اليمين لصوت المدعي ولعدم خليفة له قال الشيخ فيحبس الا ان يحلف او يعترف فيؤدي ورد بان الوجود بالدفتر لاحجة له.
الثانية: اذا ادعى الوصي على الورثة ان اباهم اوصى للفقراء والمساكين وانكروا ذلك فالقول قولهم فاذا حلفوا سقطت الدعوى وان لم يحلفوا قيل يحبس الورثة حتى يعترفوا او يحلفوا على العدم اقول اما في هذه يمكن رد اليمين على الوصي لانه مدع والمدعي لايشترط ان يكون لنفسه او لاموال غيره.
الثالثه: اذا مات شخص وخلف طفلاً واوصى رجلاً على الطفل فادعى الوصي على شخص دينا فان اقر ثبت الدين وان انكر وجب ان يحلف فيسقط الدين وان يحلف توقفت القضية حتى يبلغ الصبي ويكون الشكوى بين الصبي والمدين المنكر أقول: والاقرب ان يرد اليمين على المدعي وهو الوصي.


(1) الوسائل ب33 كيفية الحكم.

(2) الوسائل ب33 كيفية الحكم.