اخراج الاعتراف

حكم- من ثبت انه مجرم فاللازم ضربه وتعذيبه بحسب مقدار جرمه مما هو مقدر في الحدود والتعزيرات والقصاص والديات والسجون, ومن لم يثبت فلا يجوز اهانته ولا ضربه ولا تعذيبه نعم يجوز خداعه وكثرة التحقيق وبصور مختلفة عملية وقولية كما ذكرنا في قضايا امير المؤمنين (ع) من تزويج الام لابنها حتى اقرت بالبنوة وارادة قتل الطفل حتى ظهرت امه من خلال شفقتها بتنازلها عن المطالبة ووزن الحليب لمعرفة الولدة للذكر من والدة الانثى, وتسخين البيض الذي ادعت انه مني وانه من اعتداء الشاب وتفريق الشهود وكلما حقق مع احد كبر تكبيرات عالية مما يحسبون ان احدهم اعترف بخيانتهم, وهكذا وهو مشروع ولا اشكال فيه فاللازم على القاضي ان يكون ذكياً في استخراج الاعتراف بطرق عديدة وليس يكتفي بالبينة والاعتراض السطحي ولا يؤذي الناس مما يجبر المتهم ان يعترف بما لم يفعل خلاصاً من العذاب كما تفعل النظم الاجرامية في مراكز المخابرات في الدول المسماة بالاسلامية.
حكم- اذا وجد الزوج رجلاً يزني بزوجته له ان يقتلهما والظاهر عدم الفرق باحصانهما او عدمه كان لم يعلم بانه محصن لو يعلم بانه غير محصن على تأمل في الثاني وان الزوجة كان داخلاً بها يعني محصنة او لم يدخل بها يعني غير محصنة على اشكال في الثاني.
حكم- لو علم بان الفاعل مشتبه كما لو كان اعمى فلا يجوز قتله او الفاعلة مشتبهة كما لو كانت عمياء وضنت انه زوجها وانما يجب تعريف المشتبه ومنعه وان علم اصراره واستمراره حتى بعد التعريف فيجب تهديده وتوعيده, ولا يجوز القتل لغير المشتبهين الا ليقين بالدخول كالميل بالمكحلة كما انه يلزم التوكيد بعدم اكراه أحدهما من الطرف الآخر او طرف ثالث ومن الاشتباه غياب الزوج وظن المرأة موته وتزوجها بغيره.
حكم- لا فرق في الزوجة بين المطيعة والناشز اذا لم يكن مفارقاً لها والمطلقة الرجعية ان لم يكن مفارقاً لها, واما البائنة فلا سبيل له عليها.
حكم- لو قتلهما الزوج فقدمه ولي القتيل او القتيله فان جاء بالشهود بالزنا بينهما والا فللولي القصاص او طلب الدية, ففي صحيح داود بن فرقد انه سمع الصادق (ع) يقول ان اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا لسعد بن عبادة لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً؟ قال كنت اضربه بالسيف فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ... فقال: يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد رأي عيني وعلم الله انه قد فعل, قال اي والله بعد رأي عينك وعلم الله انه قد فعل لان الله قد جعل لكل شيء حداً(1).
حكم- لو وجد شخص شخصاً يزني باخته او بنته او امه او بعض محارمه فان كانت المزني بها محصناً فله ان يقتلها وان كان الزاني محصناً له لن يقتله ايضاً وان كانا غير محصنين فلا يجوز القتل وانما له الحد الشرعي, وهذه بعض الاحاديث ما يقرب هذا المعنى بل باقل من رؤيته يزني ببعض نسائه, عن الحسين بن خالد عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل عن رجل اتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره ايقن به, انه يريد اللواط, فبعجه بعجه فقتله فقال لا دية له ولا قود(2), والجرجاني عن ابي الحسن (ع) في رجل دخل دار آخر للتلصص او الفجور فقتله صاحب الدار ايقتل به ام لا؟ فقال اعلم ان من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء(3), هذا ولكن لا يجوز ان يقصد مثل هؤلاء بمجرد هذا الفعل ثم يقصد الردع فان قتل المرمي فدمه هدر.
حكم- لو رأى الرجل امرأة تساحق زوجته او بنته او اياً من نسائه فلا يجوز ان يقتلها حتى لو كانتا محصنتين وانما يعزرهما ويحدهما وكذا كل فعل غير الزنا.
حكم- اذا رأى الرجل او المرأة رجلاً يفعل بمحارمه وكلاهما ليسا من اهله يشكل قتلهما مالم يحضر شهوداً ويثبتون عند الحاكم فالحدود لا يجوز اقامتها لعادي الناس.
حكم- لو افتض بكراً باصبعه او غير اصبعه من الة غيرها له ان يعزره ويغرمه مهرها ولاتعد بذلك ثيباً فلو فعل ذلك ليتزوجها بدون اذن أبيها فلا يسقط وجوب استشارة الاب وان صححنا العقد مع العصيان.
حكم- لو ادخل ذكره في ميته وهو غير محصن جلد مثل زناه بالحية ولو كان محصنا رجم ايضاً للحديث الشريف, ولو زنت غير المحصنة بالحي جلدت مأة ولو ادخلت غير المحصنة او المحصنة ذكر الميت في فرجها فلا رجم عليها وانما تعزر ولاحد لغير المحصنة وفي خبر الجعفي: كنت عند ابي جعفر (ع) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذه فطائفة قالوا احرقوه فكتب إليه ابو جعفر (ع) ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام الحد في الزنا ان احصن رجم وان لم يكن احصن جلد ماءة)(4).
حكم- لو وطأ الرجل حيوانة أو حيوانا فليس له الرجم وانما التعزير كما سيأتي سواء كان محصنا ام غير محصن, وكذلك المرأة لو أدخلت ذكر الحيوان في فرجها سواء كانت محصنة ام لا فعن الحسين بن علوان عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) انه سئل عن راكب البهيمة فقال: لارجم عليه ولاحد ولكن يعاقب عقوبة موجعة(5), وفيه روايات مختلفة ستاتي في محلها ان شاء الله تعالى.

حكم- جاء في الايه الكريمة عن حد الزاني والزانية والمساحقة ولعلة يشمل اللائط والملوط به [وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ] يعني المساحقة بين النساء او الزنا ايضاً [فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً15] كان هذا عقاب الزنا والمساحقة في اول الاسلام ان تحبس المرأة الزانية حتى الموت ثم تغير الحكم بحكم اخر وهو السبيل الذي قد غير الحبس وهو بجلد الزانية غير المحصنة او المساحقة او ان السبيل الزوج فيرفع الحكم عنها بالزواج, ورجم المحصنة الزانية وتؤذى ايضاً كما في الاية الاخرى [وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا] اي الفاحشة اي الزناة من الرجال والنساء فانهم لايحبسون وانما تسوء سمعتهم ويؤذون بالضرب والكلام والاثنين باعتبار الزاني والزانية [ مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا16](6).


(1) الوسائل ب2 ح1.

(2) الوسائل ب27 القصاص في النفس.

(3) الوسائل ب27 القصاص في النفس.

(4) الوسائل ب19 ح2 حد السرقة.

(5) الوسائل ب1 ح11 نكاح البهائم.

(6) سورة النساء 4/15 – 16.