مراسيم القتل في الحد

حكم- من عليه القتل بالحد او بالقصاص يؤمر بان يغتسل غسل الميت بالغسل بالسدر ثم بالكافور ثم بالماء القراح ويحنط ويلبس الكفن ثم يقتل ولا يغسل من دمائه ثم يصلى عليه ويدفن كبقية المسلمين, كما في الاحاديث فعن الامام الصادق (ع) : (ان المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك) اي قبل القتل (ويصلى عليهما)(1).
حكم- اذا لم يغتسل ولم يقم باحكام الميت قبل القتل نسياناً او جهلاً او خوفاً او لعدم توفر الماء وغيره وجب اجراؤها بعد القتل بحسب ظاهر حكم كل ميت واذا كان القتل للارتداد عن الاسلام فلا يغتسل ولا يحنط ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وكذا كل كافر يموت او يقتل وانما يدفن لخلاص الاحياء من قذارته ولا يدفن مستقبل القبلة ولا يصلى عليه ويجوز ان يدعو له بعض اقربائه ان كان من المحسنين.
حكم- روي عن امير المؤمنين (ع) بعد رجم الزانية (قال فادفعوها الى اوليائها ومروهم ان يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم)(2), ظاهر بالغسل وغيره بعد القتل ويخالف ظاهر قوله في حديث (فقيل لامير المؤمنين (ع) انغسله؟ فقال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على امر عظيم)(3), ومع ذلك فالاحوط ما قلناه من انه ان اغتسل فلا يعاد بعد القتل وان لم يفعل فيجهز بعد القتل كاملاً.
حكم- لا يجوز تقطيع المرجوم ولا غيره وما قطع منه يدفن معه وان اخطأ بعض المباشرين فقطع بعض الاعضاء فعليه دية عضو الميت وان قطعها في حال الحياة فعليه دية قطع عضو الحي والميت واعضاؤه ديته 10% من دية الحي واعضائه.
حكم- اذا اراد المحكوم بالرجم او القتل او الجلد افتداء ذلك الحد بالمال بان يتصدق على مشروع خيري او على الفقراء فبيد الحاكم الشرعي القبول وعدمه واما اذا اراد الافتداء عن القصاص في حق الناس فذلك باختيار ولي المقتول او المقطوع بالقبول او عدمه.
حكم- يكره ان يباشر بالقتل او الجلد من عليه ذنب كمثل المحدود كما روي عن ميثم ابي صالح: ان المرأة اقرت عند امير المؤمنين (ع) بالزنا... ونادى باعلى صوته ايها الناس ايها الناس ان الله عهد الى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عهداً عهده محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اليَّ بانه لايقيم الحد من الله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد قال فانصرف الناس يومئذ كلهم ماخلا امير المؤمنين والحسن والحسين (ع) فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ..)(4).

حكم- لايجوز ان يشترك الكافر اصليا او مرتداً بقتل المسلم ولا بجلده وانما المسلمون يحدون المسلم, بل لايجوز مباشرة المسلم الناصبي لحد المؤمن الشيعي ويجوز تحديد الكفار لبعضهم او قتلهم ببعضهم, ودليل ذلك ظاهر قوله تعالى [وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً141](5) وان بعض المنافقين ومنهم الناصبية اتعس حالا من الكفار كما قال تعالى [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ](6), [الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا...](7).

حكم- تعذيب المجلودا والمرجوم بحبسه او تطويل الحد الى ايام مشكل, ان الحد الشرعي حد عن الاعلى فلا يجوز زيادة تعذيبه بمقدار ما رسم الشرع له ولا يجوز النقصان فالقتل بالسيف المعهود منه تتابع التقطيع حتى يقطع الرقبة الى خروج الروح ولا يجوز يقطع كل يوم عرقا, والرجم بالحجارة فلا يجوز ان يطيل الرجم الى شهر في كل يوم يضربه بحجارة ولايجوز التقصير.


(1) الوسائل ب17 ح1 غسل الميت.

(2) الوسائل ب16 ح5 حد الزنا.

(3) الوسائل ب14 ح4 حد الزنا.

(4) الوسائل ب31 ح1 مقدمات الحدود.

(5) سورة النساء 4/141 و 145.

(6) سورة النساء 4/141 و 145.

(7) سورة التوبة 9/97.