لا حدود في الحرم

حكم- لو اجرم جرما ثم لجأ الى الحرم وهو سعته بريد(ع) في بريد اي اربع فراسخ(ع) اربع فراسخ, وقد قلنا في صلاة القصر الفرسخ = ثلاثة اميال = 5625 متر الميل =1875 متر ولو عمل الجرم في الحرم فلا يقام الحد في المسجد الحرام وان جنى خارج الحرم فلا يجلد في الحرم, كما في صحيح هشام عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم قال: لايقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وان جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة(1).
حكم- بعض الفقهاء رأوا ان حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يشمل حكم تحريم اقامة الحد يعني المدينة المنورة ولعله الجزء القريب من المسجد النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل شارع الامام علي (ع) والنخاوله, كما ان بعض الفقهاء رأوا ذلك في حرم امير المؤمنين (ع) ولعله الصحن الشريف وكذلك صحون الائمة من الكاظمين والعسكريين فهي كالمساجد, وهذا على الاحوط لمراعات المعصومين وكرامتهم عند الله تعالى عظيمة لا تقل عن حرمة المسجد الحرام.


(1) الوسائل ب34 ح1 حد الزنا.