تكرار المعصية وتتمة المسائل

حكم- سيأتي بعض التفصيل ان كل معصية توجب القتل فانه يقتل وان لم يقتل ثم تمكن منه الحاكم يقتله وان لم تكن المعصية فيها القتل وفعل عدة مرات وفي كل مرة يعزر فاقيم الحد ثلاث مرات فانه يقتل في الرابعة, كما في موثق ابي بصير: الزاني اذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة(1).
حكم- لو حملت الزانية او كانت حاملاً فلا يقام عليها الحد سواء بالجلد او الرجم حتى تضع حملها وان احتاج الى الرضاعة تربيه الى سنتين ثم يقام عليها الحد, ففي خبر ميثم قال اتت امرأة (محج امير المؤمنين (ع) فقالت: يا امير المؤمنين (ع) اني زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا الذي لا ينقطع فقال لها مم اطهرك؟ فقالت اني زنيت فقال: لها وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟ ام غائبا كان عنك؟ قالت بل حاضراً فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائت الي اطهرك... فلم تلبث ان اتته فقالت قد وضعت فطهرني... الى ان قال فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك الله فانصرفة... فلما مض الحولين اتت المراة فقالت قد ارضعته حولين فطهرني... فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهوى في بئر فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيت لاتسمع كلامه قال اللهم هذه ثلاث شهادات فا ستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين الى علي (ع) تسألينه ان يطهرك... فقال عمرو بن حريث ارجعي اليه فاني اكفله فرجعت فاخبرت امير المؤمنين (ع) بقول عمرو بن حريث فقال: علي (ع) وهو متجاهل عليها ولم يكفل عمرو ولدك... قال فرفع رأسه الى السماء فقال اللهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات... فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال يا امير المؤمنين اني انما اردت ان اكفله اذ ضننت انك تحب ذلك, فاما ان كرهته فاني لست افعل, فقال امير المؤمنين (ع) ابعد اربع شهادات بالله لتكفلنه وانت صاغر وذكر انه رجمها(2).
حكم- اذا كان الحد غير القتل ويحرم قتله فاذا كان مريضا او يخاف عليه الموت من الجلد فيصبر عليه, والحائض والنفساء كذلك يصبر عليها لئلا يحصل لهما النزف او المضاعفات حتى تطهر او تستقرا, واما اذا اريد قتله فلا مانع كونها نفساء او حائضاً او شخصا مريضا ولو كان معطلا بالجروح, وروى في من عليه الحد دون القتل عن السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: لايقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الم عنها(3) وعنه (ع) قال: اتى امير المؤمنين (ع) برجل اصاب حداً وبه قروح في جسده كثيرة فقال: امير المؤمنين (ع) اخروه حتى تبرء لاتنكؤها عليه فتقتلوه)(4).
حكم- لو لم يؤمل شفاؤه قريبا امكن ان يضرب بشمراخ له مئة فرع اي عصا او جلد له مئة فرع ويضرب به كما عن يحي بن عباد المكي قال قال لي سفيان الثوري اني ارى لك من ابي عبد الله (ع) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض ان أقيم عليه الحد مات ما تقول فيه؟ فسأله... فقال: ابو عبدالله (ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتى برجل حين (بالحاء المهملة والباء الموحدة) مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة, فامر رسول الله بعذق فيه شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ثم خلى سبيلهما) ثم قرأ هذه الآية وخذ بيك ضفتا فاضرب به ولا تحنث(5).
حكم- اذا زنا او اي فعل ما يوجب الحد ثم جن سواء جنونا ادواريا او مطبقا فالمروي والمشهور انه يقام عليه الحد, ففي صحيح ابي عبيدة عن الامام الباقر (ع) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط؟ فقال ان كان او جب على نفسه الحد وهو صحيح لاعلة به ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا من كان(6).

حكم- لو كان عليه القتل فلا مانع ان يقتل في برد أو حر وفي كل ضر في بدنه او في الجو, واما اذا كان حد دون القتل فلا يقام الحد في الطقس الشديد غير المتحمل غالباً, فعن هشام بن الاحمر عن العبد الصالح (ع) قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب في وقت (صلاة الغداء في يوم شديد البرد فقال: ما هذا؟ قالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في هذه الساعة انه لايضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء الافي احر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار)(7).


(1) الوسائل ب20 ح1 حد الزنا.

(2) الوسائل ب16 ح1 حد الزنا.

(3) الوسائل ب13 ح3 و4 حد الزنا.

(4) الوسائل ب13 ح3 و4 حد الزنا.

(5) الوسائل ب13 ح7 حد الزنا.

(6) الوسائل ب9 ح1 حد الزنا.

(7) الوسائل ب7 ح1 حد الزنا.