الثامن: هو التعزير باقل من الحد

حكم- يجب التأديب للزاني غير الكامل كالصبي غير البالغ, والمعنوه وهو شيء من الجنون ولكنه لم يفقد الاختيار والارادة والتحسس بالشهوة واللذة, ففي الحديث عن اصبغ بن نباتة قال أتى عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فامر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين (ع) حاضراً فقال: ياعمر ليس هذا حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحداً منهم فضرب عنقه وقدم الاخر فرجمه ويقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره وأطلق السادس), فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال: عمر يا ابا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر؟ فقال: أمير المؤمنين (ع) اما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف واما الثاني, فرجل محصن كان حده الرجم, واما الثالث فغير محصن حده الجلد, واما الرابع فعبد حد نصف الحد, واما الخمس فمجنون غلب على عقله) يعني مع الجنون ادراك وليس مجنون بالمرة, واما رواية السادس انه اطلق المجنون وعزر الخامس لانه مشتبه(1).
حكم- قد مر الحكم فيما لو زنى الصغير بالبالغة فان البالغة تجلد الحد والصغير يعزر ولو زنا بمحصنة فلا ترجم المحصنة وانما تجلد الحد, كما في صحيح ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرة سنين زنى بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له فان كانت محصنة؟ قال: لارجم لان الذي نكحها ليس بمدرك فان كان مدركا رجمت(2), وعن ابي مريم سألت ابا عبد الله (ع) ... قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد(3).


(1) الوسائل ب1 ح16 و17 حد الزنا.

(2) الوسائل ب9 ح1 و2 حد الزنا.

(3) الوسائل ب9 ح1 و2 حد الزنا.