السابع- الجلد والتغريب وحلق الرأس: على من تزوج ولم يدخل وزنا

حكم- مر في بعض الاحكام والروايات فيها ان من زنا وهو غير محصن فان عليه الجلد ولافرق بين كونه عاقداً امرأة ام لم يعقد وللعلم ان تشهير الزناة بين الناس ليس من مذاق الشرع ولا المتشرعين بل الامر الشرعي التستر واما الجلد او الرجم فانه حالة الاضطرارية.
وثانيا: لم يحسن فيها التشهيد أيضاً ولذا لم يسمع ان يجلد او يرجم من ابتلى بمثل معاصي المرجوم, فالحلف والغريب لايحسن الا لمن يريد الشرع ان يشتهر وهو الحرامي وشاهد الزور حتى لايخدع به المؤمنون فيسرقهم او يصدقوه فيشهد لهم او عليهم.
وثالثا: اذا كان قريبا من زوجته وهو يزني فماذا يفعل لوا بعد عنها بمقدار سنة؟! فهذا الحال خلاف الغرض والفقهاء الذين كتبوه في رسائلهم يظهر انهم, لم يدققوا بعواقب ما يفتون ويكتبون باي فساد في الارض سوف يبتلي المقلدون لهم بل اللازم ضربه لتأديبه وتعجيل ادخاله على عروسه كما سيأتي فعل أمير المؤمنين (ع) للشاب الذي استمنى بيده فانه ضربه ثم زوجه من بيت المال.
حكم- يمكن ان نقول بتغريب الرجل مع زوجته التي عقدها مقدار سنة احتياطا لستره حتى تنسى فعلته ثم يعود وقد نسى الذين يعرفونه فعلته الشائنة فلا يعيرونه, فاذا كان هذا المقصود من التغريب فلا بأس على نحو الاستحباب للروايات الواردت منه وقد فعله امير المؤمنين (ع) ببعض العصاة لصلاحية الامامة, واما الوجوب فلا وجه له وقد وردت الروايات المعتمدة الاخرى الخالية من التغريب وقد روى في الخلاف عن علي (ع) انه قال في البكرين اذا زنيا يجلدان ولا ينفيان وان نفيهما من الفتنة.