السادس: الجلد مع الرجم وهما للشيخ والشيخة اذا زنيا

حكم- اولاً- استدلو فقهاؤنا برواية (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة) وهي اية عمرية ان عمر بن الخطاب ادعى آية في كتاب الله تعالى كان يقرؤها على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما علمناه انه يفهم شيئا من القران ولا شيء من شُونه وهذه الاية حكيت على لسان بعض احاديثنا مضفوطة وليس بالاختيار والافهي لا تشبه احاديثنا المقدسة, وعليه فاحذف من ادلتنا عبارة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة) فانها اية في قرآن عمر بن الخطاب فان الوهابية واسلافهم المفترين, قد اكثروا التشنيع على الشيعة بانهم يقولون بتحريف القران وهذه مسألة لها محل آخر غير هذه الموسوعة وانما هنا ننقل هذه الاية العمرية فان عمر كان يعتقد ان القران الموجود هو ثلث القران النازل تقريباً فقد روى عمر وهو ليس من الرواة انه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وان اقول واله (وسلم: القران الف الف حرف وسبعة وعشرون الف حرف)(1) وروى السيوضي عن ابن عباس ان جميع حروف القران ثلاث ماءة الف حرف وثلاثة وعشرون الف حرف وستماءة حرف وواحد وسبعون حرفا)(2) 1027000 - 323671= 704329 حرف يعني ان القران الموجود اقل من ثلث قران عمر, واما عائشة فلها ايات ايضاً قد اكلها الداجن (المعزا), والتفصيل في كتاب شبهة القول بتحريف القران عند اهل السنة.
ثانيا- انه ليس في القران رجم الزاني وانما ذكر الجلد فقط [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ](3), فلو روى ان الشيخ والشيخة اذا زنيا ان يجلداً قبل الرجم كان دعماً للاية مع ان الاية مجملة وليست ناظرة الى التفصيل والا فقد روي في الزاني بمحارمه او الزاني بالجبر والقهر للمرأة فانهما لا يجلدان ولا يرجمان وانما يقتلان بالسيف فيكون مخالفا للاية وهذا لا يمكن ان يصدق فان الاية مجملة والتفصيل في الاحاديث, فلا وجه للاستدلال بالاية على وجود الجلد مع الرجم.
ثالثا- عدة أحاديث تثبت الجلد مع الرجم, قلت انها غير صريحة في بابها فعن محمد بن مسلم في المحصن والمحصنة جلد ماءة ثم الرجم(4).

  1. والحلبي: في الشيخ والشيخة جلد ماءة والرجم والبكر والبكرن جلد ماءة ونفي سنة)(5) وهذا لم يذكر الزنا ويخالف الروايات الاخرى التي لم تذكر النفي سنة.
  2. وابن طلحة مثل الحلبي ولكن قد صرح اذا زنا الشيخ والعجوز)(6).
  3. وعبد الرحمان مثل الاول لم يصرح بالزنا.
  4. والفضيل في مطلق الزاني المحصن.
  5. ابو بصير: فاذا زنا الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
  6.  ومحمد بن قيس ذكر الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقض للمحصن الرجم.
  7.  وسماعه لغير المحصن مأة والمحصن الرجم.
  8.  وابن العباس عن ابي عبد الله (ع) قال رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يجلد وذكروا ان علياً (ع) رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك ابو عبد الله (ع) وقال: مانعرف هذا اي لم يحد رجلاً حدين جلد ورجم في ذنب واحد, وهذا الحديث هو الفصل اللازم عندي كخبر ماعز انه رجمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يجلده, وابي بصير(اذا وضعت ولدها ان ترجم)(7), وعليه فلا فرق بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة فان الاعزب يجلد والمحصن يرجم, ولا عبرة بالزوائد عليهما.

(1) تفسير الدر المنثور 6/725.

(2) الاتقان للسيوطي 1/210.

(3) سورة النور 24/2.

(4) الوسائل ب1 حد الزنا.

(5) الوسائل ب1 حد الزنا.

(6) تفسير الدر المنثور 6/725.

(7) المستدرك ب1 ح9 و8 حد الزنا.