الثالث: الزنا باكراه المرأة

حكم- ورد في الصحيح عن ابي جعفر: رجل اغتصب امرأة فرجها قال (ع) : يقتل محصناً كان او غير محصن(1), والظاهر ان مطلق سواء بقيت المرأة مجبورة او اجبرها ثم رضيت في اثناء الجماع لصدق الاجبار ثم لا فرق في الاجبار بين حصل بالتهديد بالقتل وغير القتل نفسها او الجرح او التقييد بالحبال وغيرها او ضرب غيرها او تهديد غيرها فخافت على اثر ذلك سواء كان سلطاناً ظالماً بيده الحكومة وهو متسلط وقادر على ضر الناس او شخص فقير مستطرق واستولى عليها مع غفلة من اهلها.
حكم- اذا عشطت المرأة وكان رجل يملك الماء فطلبت منه فلم يعطها الا بوطيها او كانت خائفة وعنده مأوى فاشترط عليها لايوائها وكانت تحتاج الدفئ او تحتاج الى التبريد وغير ذلك وهو يملك ما اضطرت اليها فان بذلت نفسها وجعلت الحاجة اجرة لنكاحها فهو ناكح موقت اذ تحليل لقول الامام (ع) : انما هن مستأجرات, وان اعتبرت وطأها اضطراراً وقهراً فهو مغتصب ويلزم ان يقتل فان امتثل امام الحاكم فالامر اليها ان قالت حللته نفسي اطلقه وان قالت قهرني واغتصبني قتله وان ثبت عدم التحليل فلا يقتل لانه مشتبه ظاهراً, واما الرابع: الرجم للمحصن والمحصنة اذا زنيا فقد مر بعض التفصيل, واما الخامس: وهو الجلد مئة فهو لغير المحصن اذا زنا وغير المحصنة كذلك وقد مر التفصيل.


(1) الوسائل ب17 ح1 و4 حد الزنا.