الثاني: زنا الكافر بالمسلمة يقتل بالسيف

حكم- ورد ان قدم الى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فاراد ان يقيم عليه الحد فاسلم فقال يحيى ابن اكثم قد حرم ايمانه شركه وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فامر المتوكل ان يكتب الى ابي الحسن الثالث (ع) عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب (ع) يضرب حتى يموت فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء الاسلام ذلك وقالوا يا امير المؤمنين اسأل عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ولم تجيء به سنة فكتب اليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجيء به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم اوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (ع) : [فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ84 فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ85](1), فامر به المتوكل فضرب حتى مات(2), والمشهور عملوا به وهو صحيح سنداً وعليه فالكافر الذي يزني بمسلمة فان تاب قبل ان يتمكن منه واسلم فانه سلم واما اذا سحب للعقاب ثم اسلم فلا يقبل وانما يقتل.


(1) سورة غافر 40/84 – 85.

(2) المستدرك ب42 ح1 حد الزنا.