الاول: الزنا بذات محرمة

حكم- القتل بالسيف للزاني وفي الحديث لم يقل انه يقتل بالسيف وانما قال يضرب بالسيف فان سلم يحبس حتى يموت ولكن السيف احد اشكال القتل ففي صحيح بكير بن أعين عن احدهما قال: من زنى بذات محرمة حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما اخذت وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصماً؟ قال ذاك الى الامام اذا رفعا اليه(1),

وعن ابي مهران عمن ذكره عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال يضرب ضربة بالسيف قلت فانه يخلص؟ قال يحبس ابداً حتى يموت(2).
حكم- اذا لم يقتل بالضربة الاولى فهل تكرر حتى يقتل ام لا يجوز؟ بعض النصوص مطلقة اذا اخذنا باطلاقها جاز لنا التكرار فعن جميل عنه (ع) : اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال يضرب بالسيف, وعنه (ع) قال تضرب عنقه او رقبته, وعن الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اتى ذات محرم فاقتلوه(3).
حكم- الرجل الزاني بذات محرم سواء كانت مستجيبة له ام لا او كانت غافلة او نائمة او مغمى عليها او قد خدعها على انه زوجها وفي هذه الاحوال يتأكد قتله لانه اجبار وفي المحرم.
حكم- الزانية بذي محرم اما باختياره او باجباره او بخداعه فانها تقتل بالسيف ايضاً, ويلزم مراعات شروط الحدود من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الاشتباه, كما ان المحارم معلومة وقد ذكرناها مراراً وهم سبعة رجال على سبع نساء من النسب واربع من السبب, فالاب وان علا للبنت والابن وان نزل للأم والاخ للاخت والعم وان علا لبنات الاخ والخال وان علا لبنات الاخت وابن الاخ وان نزل للعمات وابن الاخت وان نزل للخالات ومن السبب كزوجة الاب وان علا لابنه وزوجة الابن وان نزل لأبائه وام الزوجة وان علت لازواج بناتها وبنت الزوجة وان نزلت لزوج امهاتها.
حكم- اذا لم يدخل وانما فخذها او تخالعا اللباس او ادخل اصبعه او احتضنها فلهما التعزير مثل غير المحرم.

حكم- المشهور عدم الحاق المحارم من الرضاع وقول بالالحاق لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) والمسألة مشكلة ولم اجد حديثاً بالخصوص قد استندوا اليه وخصوصاً واكثر الناس لا يعرفون اشخاص المحرم الرضاعي كما لا يعرفون احكام الرضاع والاقرب عدم حكم المحارم له للاخذ بالمتيقن فقط.


(1) الوسائل ب19 ح1 و4 حد الزنا.

(2) الوسائل ب19 ح1 و4 حد الزنا.

(3) المستدرك ب17 ح7 حد الزنا.