الثبوت بالاقرار او البينة:

حكم- لا يثبت الزنا بالاقرار الا اربع مرات بالكلام الصريح كما لا يثبت بالبينة الا باربع شهود من الرجال بالغون عاقلون او ثلاثة وامرأتان عادلون والاقرار لا يقبل من المجنون ولا من غير البالغ ولا يحتاج الى تعدد المجالس في الاقرار او الشهادة وانما وقع التعدد في الاقرار عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او امير المؤمنين (ع) لانهما كانا يعرضان عن المقر فيقوم ويجلس في أمامهم كما لا يحتاج الى توحيد اللفظ نعم يشترط ان لا يتناقض بالكلام بالزمان والمكان والحال.
حكم- اذا اعترف الزاني وذكر المزني بها وهي غير مشهورة بالزنا فعليه حد الزنا وحد القذف 80 جلدة الا اذا كان لم يقصد انها زانية ايضاً كالمجبورة والمخدوعة والنائمة, وكذلك اذا اعترفت الزانية, فاللازم حين الاقرار ان يقر على نفسه فقط الا ان يكون المقابل جاء للاقرار ايضاً بنفس الوقت, ويشترط في الاقرار ان لا ينافي حالة المقر كما اذا اقرت بانها من فرجها وفحصت فعلمت انها لا زالت بكراً والا لم يسمع الاقرار ولا الشهود.
حكم- لو اقر او شهد عليه او عليها بالزنا ثم فسره بما يقصر عن الزنا مثل لو فسره بالدخول في حوض الفرج وليس بالدخول بالمهبل او فسره بالتفخيذ فلا يحد وكذا اذا اعترف وقال اني كنت مكرهاً فلا يحقق معه كيف كان الاكراه.
حكم- لو اقر يستحب ان يثنى عن اكمال الاقرار واذا اقر ولم يكمل اربعاً ثم سكت فلا يراجع واذا اكمل اربعاً ثم هرب فلا يلحق لاقامة الحد واذا اقيم بعض الحد واستطاع الهروب فهرب فلا يلحق اذا كان الثبوت بواسطة الاقرار ويلحق اذا كان بواسطة الشهود كل ذلك لئلا يكثر في سمعة المسلمين انهم كثيروا الزنا.
حكم- اذا رأى الحاكم الشرعي الزاني على الزانية وجب عليه ردعهما وتعذيبهما ولكن لا يجوز له اقامة الحد التام الا بالبينة او الاقرار كما قلنا ان الحاكم لا يعمل بعلمه في حدود الله ويعمل في حدود وحقوق الناس فقط.
حكم- لو اقر اربعاً انه وطأ امرأة ولم يقيد على وجه الزنا او بالحرام فلا يثبت عليه الحد الا ان يقر بانه زنا ولا يحقق معه اذا لم يبين ولا يجلد.
حكم- لو اقر بالزنا او بغيره من المعاصي التي عليها حدود وهو كافر ثم اسلم فلا حد عليه لان الاسلام يجب اي يقطع ما قبله.
حكم- لو اقر بمقدمات الزنا فلا يحتاج الى اربع مرات ويكفي مرة كالتقبيل والتفخيذ والاحتضان وخلع اللباس والمس كذا الشهادة يكفي الشاهدان باثبات ذلك.
حكم- الافضل للانسان العاصي ان لا يفشي عصيانه ويتستر ويتوب الى الله بدون اطلاع احد على فعله حتى الحاكم الشرعي انه لا يطلعه فقد روي عن امير المؤمنين (ع) قال لرجل اقر عنده ما اقبح في الرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش يفضح نفسه على رؤوس الملأ افلا تاب في بيته فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله افضل من أقامتي عليه الحد(1).
حكم- لو حملت المرأة التي لا زوج لها فلا تحد الزنا لاحتمال انها قد خدعت وفعل بها او قهرت او كانت نائمة او لبست سروال رجل وفيه المني فحملت منه او مسحت فرجها بالمني بواسطة لباس رجل عمداً او سهواً او فخذها رجل او القى على فرجها وهي نائمة او غافلة او متعمدة ايضاً واذا علم انها متعمدة فعليها التعزير لعدم ثبوت حد الزنا لعدم ثبوت دخول الذكر فيها.
حكم- يعتبر بالبينة ان تشهد بالولوج بالفرج كالميل في المكحلة او بالدبر وعند ارادة ثبوت الزنا يجوز للرجال العدول ان يدققوا النظر الى الذكر والفرج وكيفيات الدخول فيشهدون بالدخول او بالخروج منه او بالخروج ثم خروج المني من فرجها مما يثبت انه قذف في داخل الفرج ولن لم يكن ذكر تفصيل كيفية القذف داخلاً او خارجاً وليس بين الشفرتين وان يشهد بعدم الشبهة منهما ولا عقد بينهما والنظر بينة الشهادة يسقط حرمة النظر.
حكم- لا يعتبر في صحة الشهادة التقييد بالزمان والمكان وكيفية الجماع من ورائها في فرجها ام من قبلها او ركب عليها او جعلها في حضنه وقياماً او جلوساً او انطراحاً ولا ذكر الالوان والاحجام ولا الاشكال, واذا ذكروا الخصوصيات مختلفة في وقت واحد وفي مكان واحد فان لم يتكاذبوا ثبتت الشهادة لامكان الفعل بكيفيات عديدة في وطأة واحدة وان تكاذبوا تساقطوا وحدوا حد القذف والحاكم المستمع للشهادة اذا ارتاب بصدقهم فرقهم وحقق عن الصفات والكيفيات فان اختلفوا وهم يزعمون اتحاد الوقت فقد كذبوا.
حكم- يلزم ان يحضر الشهود عن الشهادة فلو كمل بعضهم شهادته ولم يحضر الآخرون فلا ينتظرون وانما يحد الموجودن والا ينتظرون ويحد الشهود ايضاً اذا كان بعضهم غير مرضيين او نكل بعضهم عن الشهادة.
حكم- لا يسقط الحد تقادم الزنا ولو فاتت سنين الا ان يعلم او يحتمل التوبة ولو ثبت التوبة قبل الشهادة عليه سقط عنه الحد ولو ادعى التوبة قبل الشهادة قبل قوله وبدون يمين ولا يحقق معه ولو اقر بالرجم ثم انكره سقط عنه الرجم.
حكم- تقبل شهادة الاربعة على جماعة مرة واحدة او على كل واحد مستقلاً من الرجال والنساء ولا يتوقف تصديق الشهود وتصديق المشهود عليه ولا عبرة بتكذيبه اذا تمت شروط الشهادة.
حكم- مضى آنفاً حديث جواب امير المؤمنين (ع) للاشعث (لع) انه اذا ثبت الحد بالاقرار اجاز الامام ان يعفو(2) وان ثبت بالشهود فلا يعفو, ومر ايضاً غيره مما يدل على العفو, وهذا حديث الرضوي (ع) اروي عن العالم (ع) (موسى الكاظم (ع) ) انه قال لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام فانه مخير ان شاء عفى وان شاء عاقب.. الى ان قال وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا واللواط وشر الخمر فالامام مخير فيه ان شاء عفى وان شاء عاقب وما عفى الامام فقد عفى الله عنه وما كان بين الناس فالقصاص اولى(3).
وعن ابي الحسن الثالث (ع) قال: واما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة وانما تطوع بالاقرار من نفسه واذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله كان له ان يمن على الله اما سمعت قول الله: [هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ39](4).


(1) الوسائل ب16 ح2 مقدمات الحدود.

(2) الوسائل ب18 ح3 و4 مقدمات الحدود.

(3) المستدرك ب16 ح1.

(4) سورة ص 38/39.