فجور المطلقة

حكم- قال في الشرايع والجواهر: ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان بطلاقها لانها بحكم الزوجة فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تامة وهو الرجم.. الى ان قال ومنه يعلم حكم البائن فانها تخرج بالطلاق عن الاحصان كما يخرج الرجل به كذلك فلو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم الا بعد الوطي لانها بحكم الزوجة الجديدة(1).
حكم- ما قاله في الشرايع مقبول والفتوى المشهورة او المجتمع عليها وعلى ذلك ولكن يمكن تقييده ايضاً بان التي لزوجها عليها رجعة وكانت تحت رعايته بحيث كانت الرجعية قريبة وشديدة الاحتمال وليس كالطلاقات التي تراها في زماننا في المفارقة والهجران مع الزوجية فضلاً عن حالة الطلاق ومثله صحيح الكناسي قال سألت الصادق (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ قال ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزنى غير المحصن(2).
حكم- ان الطلاق البائن يمكن من جهة الرجل والمرأة كالطلاق الثالث وطلاق غير المدخولة والمفسوخة والملاعنة وقد يكون البائن من جهة الزوج دون الزوجة كالخلعي فانه لا يستطيع ارضاءها ولكن من جهتها تستطيع الرجوع بالبذل فيصير الطلاق رجعياً, ولكن نقول اولاً: غير معلوم لدينا قدرتها لانها لم تبذل لطلب الطلاق الا ان كادت ان تموت فهل تيسر لها الرجوع بهذه الشرعية؟ مشكل.
وثانياً: ليس في الحديث هذا التفصيل كصحيح الكناسي المذكور آنفاً والمسألة لا تخلو من اشكال مع صراحة النصوص فيها وصحتها لان النصوص تعني الطلاق الرجعي الطبيعي والثابت في الكتاب والسنة والذي حين الطلاق لا زالت في بيته وتتزين له ويحاولان التراجع وليس مثل العداوات المتفاقمة بين افراد العائلة فضلاً عما بعد الطلاق والتي تكاثرت في العصور المتأخرة بسبب شيوع الظلم والجور.
حكم- قيل ان حصل الزنا وحملت الزانية كان على الزاني لها النفقة حتى تلد حملها ولعلنا نطبق عليها الآية الكريمة [وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...](3), وهي لم يصرح فيها بخصوصها بالمطلقة الشرعية, وان ابن الزنا وان لم يكن له الارث ومنه لوالده الا حرمة النكاح والانكاح ومسائل عديدة فلا ينكر مسؤولية الوالد عن ولده غير الشرعي عن النفقة حين الحمل وعن الرضا (ع) ايضاً كما في الآية ان صح تطبيقها فيما نحن فيه والمسألة لا زالت مشكلة.

حكم- لو زنا الرجل بالمرأة فادعت اجباره لها وانكر فقد سقط عليها الجلد او الرجم حتى يثبت كذبها وبالنسبة اليه فلا يثبت انه جبرها, ولو ادعيا الاشتباه فان امكن في حقهما صدقاً ولو ادعى احصان الزانيين وانكرا فلا يثبت الحد حتى يثبت.


(1) الفقه 87/58 م16.

(2) الوسائل ب27 ح3 حد الزنا.

(3) سورة الطلاق 65/6.