الدخول غير الطبيعي

حكم- قلنا ان مناط الاحصان انه يستطيع ان ينكح امرأة في فرجها بحيث يمس اللحم للحم:

  1.  فاذا لم يسمح دخول الفرج فهو غير محصن.
  2. واذا سمح له ولكنه لم يختر الفرج واختار الدبر فهو محصن لانه امتنع من الفرج بالاختيار نعم ان امتناعه سبب لها عدم الاحصان لانها لم تجد الدخول الذي يحصنها الا اذا منعته من دخول فرجها فهي محصنة لان عدم الدخول باختيارها.
  3. واذا دخل في قبل الخنثى المشكل الذي لم يثبت انوثته فلا يحصن واذا كانت معقودة له على انها انثى فمشكل.
  4. واذا دخل في دبر الخنثى فلا يحصن ان كانت معقودة على انها امرأة فلا يحصن بها.
  5. واذا دخل ذكر الخنثى بالانثى فلا يحصن الداخل ولا المدخولة لانه عضو لم يثبت انه ذكر رجل وانما هو كاصبعه.
  6. واذا دخل الذكر وهو مغطى بالنايلون او الخرق بحيث لا يصدق الالتقاء قال ابن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان, متى يجب الغسل؟ فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم(1), وحديث آخر (اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر)(2) فصدق الجنابة هو التقاء اللحم باللحم لا القماش او النايلون بالنايلون وعليه فهذا الجماع لا يحض المرأة ولا الرجل.

حكم- الدخول في دبر الذكر مما يوجب القتل كما سيأتي ولكنه لايخص الداخل ولا المدخول.
حكم- كما قلنا بان الدخول غير الطبيعي لا يوجب الاحصانه انه لايوجب الحد الكامل للدخول الابعصا منها.

 

أ - اذا دخل الرجل في دبر او قبل الانثى فهو زنا بخلاف مسألة الاحصان.

ب - واذا دخل في قبل الخنثى فهو اما لواط او زنا لانه من قسم الانسان وعلى الاقل هو بحكم الزنا.

ج - واذا ادخل الخنثى ذكره في دبر ذكر او انثى او فرجها فهو ليس بزنا وانما يعزرها واذا كرر فقد يقتل وان لم يسم زنا ولا لواط.

د - واذا أدخل الخنثى ذكره في دبر ذكر او انثى او فرجها والداخل لابس شيئا فلا لواط ولا زنا وانما يجلد بحسب تقدير الحكام واذا كرر يقتل بالثالثة او الرابعة على اختلاف الفتاوى.

 

حكم- اذا ادخل غير البالغ في فرج او دبر المرأة البالغة فلا حد كامل على الفاعل ولا على المفعولة, وكذا اذا دخل غير البالغ في دبر رجل بالغ او غير بالغ فان حده بنظر الحاكم, واذا دخل البالغ في دبر او فرج غير البالغة فعلى الفاعل الحد وعلى المدخولة التعزير واذا دخل البلغ في دبر غير البالغ فكذلك الحد على الفاعل وعلى المفعول التعزير.
حكم- اذا ادخل بزوجته بحال محرمة كالاحرام او بحال الحيض او النفاس او الصيام او في المساجد فهل هو محصن او محصن لها ام لا؟ اطلق في الجواهر الاحصان ولا يستبعد السيد الشيرازي رح عدم الاحصان لدرء الحدود بالشبهات(3) وهذا هو الاقرب.
حكم- افتى بعضهم بحصول الاحصان بدخول دبر الزوجة اذا لم يتمكن من فرجها لحصول الحيض او لاسداد الفرج بالالتحام وهي العفلاء او بالعظم فيه وهي القرناء او الممنوع من جور احد من الناس او الامتناع منها(4) اقول بل هو مشكل.
حكم- الاحصان هو تملك فرج زوجة بالحلال حين الزنا فلو كان له زوجة قبل دقائق وقد حرمت عليه بسبب طلاق او موت او حيض او رضاع او فسخ وقد زنا بعد التحريم بدقائق فهو غير محصن وهي كذلك لا تعتبر محصنة وهذا مقبول الاصالة الحيض وما شابه مما هي احوال عارضة طبيعية ولم تستثن من اعتبار الاحصان في الادلة.
حكم- اختلف بالاحصان بتزوجه باليهودية والنصرانية ولكن صحيح ابن مسلم صريح بعدم الاحصان والزنا بها لا يعتبر زنا, عن ابي جعفر (ع) في الذي يأتي وليده امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مأة جلدة قال ولا يرجم ان زنى بيهودية او نصرانية او امة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم, وقال وكما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية ان زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية او نصرانية او أمة وتحته حرة.
حكم- المتزوج الذي بعد زوجته بالسفر لا يعتبر محصنا اذا كان السفر اضطراراً او جبراً قطعا واذا كان اختياراً ففيه وجوه فانه غاب لاجل ان يزني ولا يقتل فهذا لايمكن اعتباره مغيباً واما اذا غاب بغير هذه النية وصادف ان زنا في غيبته فهو غير محصن كما في عدة نصوص ومنها صحيح ابن مسلم قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع المرأة والمراة مع الرجل(5), وعنه (ع) : لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة(6), وعن الحارث قال (سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل له امراة بالعراق فاصاب فجوراً وهو في الحجاز فقال يضرب حد الزاني مأة جلدة ولا يرجم قلت فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لايقدر ان يخرج اليها ولا تدخل هي عليه ارأيت ان زنا في السجن؟ قال هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مأة جلدة)(7).
حكم- وورد عن الحد السفر الذي يسقط الاحصان عنه هو التغصير عن عمر بن يزيد قلت لابي عبد الله (ع) اخبرني عن الغائب على اهله يزني هل يرجم اذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك (اي المتزوج) الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة قلت ففي اي حد سفره, لا يكون محصنا؟ قال اذا قصد وافطر فليس بمحصن(8).
حكم- المذاهب الاسلامية حتى المحكوم بكفرها كالمجبرة والمجسمة والمفوضة وغير العدلية والمعتزلة وهم من العامة وهم عدلية كما قيل ومختلف مذاهب الشيعة كالزيدية وا لواقفية والفطحية مع الشيعة الاثنى عشرية, كلها تحصن بعضها بعضها فلا يعتبر بالاحصان سلامة العقيدة اذا اعتقد الاسلام كما ان الكفار لا يملكون هذه الفروض فالمتزوج يعتبر متزوجاً حتى لو كان احد الزوجين ملحداً او مشركا عابد وثن والاخر كتابيا فالكفر ملة واحدة وفي الحديث لابن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال:... والنصراني يحصن اليهودية واليهودي يحصن النصرانية(9).
حكم- الوطئ بالشبهة لايحصن الواطئ والموطوءة ولا يعتبر زنا, كما اذا زوج الفضولي اخته فجاء ودخل بها الزوج وهي غافلة عن حصول العقد وعدمه, وبعد الدخول تذكرت انها لم تعقد له ولم ترضى بزوجيته تفارقه ولها المهر ولم تحصن بدخوله ولا هو محصن بدخولها واما لو رضيت بعقد الفضولي سواء قبل الدخول او بعد حصول الدخول وسلمت للامر الواقع فرضيت فهو عقد صحيح تحصن به ويحصن بها وهكذا كل عقد يحصل برغمها وعدم رضاها ثم ترضى عند الجماع او ارادة الجماع بها فقد يصح العقد بهذا.
حكم- قلنا لو سافر الزوج عد غير محصن ولو سافر الزوج عن الزوجة فهل الزوجة تعد غير محصنة أيضاً؟ كما هو المعلوم من نظرية وجوب الستجابة المرأة لزوجها اذا ارادة الجماع بها, وعدم وجوب استجابة الرجل لزوجته اذا دعته للجماع لافي كل اربعة اشهر مرة فهل فرق بين سفره وحضره؟ ام المناط المضاجعة ولو بعدم الجماع تعتبر محصنة ومع عدم المضاجعة تعتبر غير محصنة؟ مشكل والاظهر عدم احصان الزوجة بغياب زوجها عالم الثبوت واما الاثبات فمشكل, خصوصاً مع مثل رواية ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله عز وجل القي عليها الحياء(10) وسل جعفر بن محمد عن ابي عبد الله (ع) قال من جمع من النساء مالا ينكح فزنا منهن شيءفالاثم عليه(11) مع ان ثبوت الاحصان لها بمجرد كونها لها زوج قد دخل بها ولم يفارق بيتها ولو لم يجامعها سنين لاحجة فيه, وخبر ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) في قوله [فَإِذَا أُحْصِنَّ](12) قال احصانهن اذا دخل بهن قال قلت أرايت ان لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال بلى(13) ظاهره ان مناط احصانهن ان لها زوج وقد دخل بها ومن حديث فهمنا ان مفارقته لها بالسفر يسقط الاحصان ويبقى مالو كان مساكنا لها ولم يجامعها فهي محصنة, وهذا هو الاشكال الذي ليس بايدينا جوابه وكيف كان فالسيد رح في الفقه يمثل الى عدم الاحصان بترك الزوجة اربعة اشهر وان كان ليعيش معها قائلا (فاللازم اشباعها جنسياً وقضاء هذه الحاجة منها كوجوب اعطاء سائر حوائجها بالمعروف ثم ان لم يشبعها الرجل عصيانا او لعدم حق لها عليه كما قاله المشهور او لعجز مسقط للتكليف عنه كما اذا كانت الزوجة شابة والزوج شيخ لايقدر على اشباعها فاذا زنت فهل تعد محصنة ام لا؟..)(14) اقول:
اولا: قد قلنا بان الحدود لا نقيمها ونحن غير مسؤلين عنها وانما هذا البحث مجرد معلومة اسلامية مهمة ولنوضح ما نقيمه منها وما لا نقيمه اذا بسطت ايدينا.
ثانيا: يمكن ان نقول درء الحد الا على عن المرأة التي هجر زوجها وطيها والحد هو القتل الى الحد الادنى مئة جلدة للتأديب قريب جداً.
وثالثا: من خلال ملاحظة طبيعة المراة وفسلجة حياتها نرى انها أصبر من الرجل على ترك الجماع وهجران الجنس وكان تركها الجنس طبيعي جداً حتى انا نراها اذا طلقت او مات زوجها لا تطالب بالتزوج وان ترملت او طلقت وهي شابة وجميلة وفيها كل دواعي الرغبة للجماع تترك الزوج وبكل ارتياح وبحجة العكوف على تربية اولادها او الوظيفة او تريد ان لا يكون على رأسها رجل تملكه التسلط على نفسها بعد تجربة الزواج الفاشلة, ولا ترى ان امرأة تطلب الزواج بعد الترمل الا قليلاً بل يعتبر عند بعض المجتمعات ان من المعيب التزوج او انها قد خانت زوجها, بينما لا ترى رجلاً يترك الزواج بعد طلاق او موت الزوجة وكان الله تعالى خلق المرأة اذا ترك جنسها بسبب او آخر تركت هي ولم يكن في نفسها حالة اللجاج في طلب الجنس كما هي في نفس الرجال والله اعلمن بالاسرار.

حكم- ورد في صحيح ابي عبيدة عن ابي عبد الله (ع) سأله عن امرأة تزوجت برجل ولها زوج؟ فقال (ع) : ان كان زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه تصل اليه ويصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم وان كان زوجها الاول غائباً او مقيماً معها في المصر الذي هي فيه لا يصل اليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة(15), يدل على ما احتملنا بان الاحصان بالجماع بها لا مجرد كون زوجها معها هذا الظاهر ولكن ما يأتي قد ينافي هذا الظاهر.


(1) الوسائل ب6 ح2 و3 الجنابة.

(2) الوسائل ب6 ح2 و3 الجنابة.

(3) الفقه 87/52 م12.

(4) كما في م5 ح87 ص46 الحدود والعزيرات من الفقه.

(5) الوسائل ب3 حد الزنا.

(6) الوسائل ب3 حد الزنا.

(7) الوسائل ب3 حد الزنا.

(8) الوسائل ب4 حد الزنا.

(9) الوسائل ب5 حد الزنا.

(10) الوسائل ب49 ح3 مقدمة النكاح.

(11) الوسائل ب71 ح2 مقدمة النكاح.

(12) سورة النساء 4/25.

(13) الوسائل ب7 ح11 حد الزنا.

(14) الفقه 87/53 م13.

(15) الوسائل ب27 ح1 حد الزنا.