شروط الاحصان

حكم- المحصن هو الذي لو زنا وجب رجمه سواء رجلاً او امرأة وغير المحصن لو زنا يجلد مأة جلدة, وعليه فاللازم ان نعرف كيف نعتبره محصناً او غير محصن فالقيود للمحصن هي:
اولاً: اذا وطأ زوجته قبلاً فهي محصنة وهو محصن بشرط ان يكون بالعقد الدائم ولها رجل بنكحها دائماً فهي محصنة فالموقت لا يحصن كما في صحيح رفاعة قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله ايرجم؟ قال (ع) لا(1).
وصحيح جابر عن ابي جعفر (ع) : قلت ما المحصن رحمك الله؟ قال (ع) : (من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن)(2).
ثانياً: ان تكون مسلمة فلو كانت من اهل الكتاب فهي محصنة بنكاحه وهو غير محصن بنكاحها.
ثالثاً: ان تكون له امرأة حية فالميتة لا يحصن بها وان فعل المعصية فوطأها وكذلك المرأة لا تحصن بالزوج الميت وان فعلت معصية فأدخلت ذكره في فرجها.


(1) الوسائل ب7 ح1 حد الزنا.

(2) الوسائل ب2 ح1 حد الزنا.