خلاصة ثبوت الحقوق

حكم- حقوق الله وحقوق الناس منها مالا يثبت الا ببينة وحلف وهي الشهادة على الميت
ب- ومنها ما لا يثبت الاببينة من الرجال عدلين ومازاد, كالهلال والطلاق واللعان والظهار والخلع والمباراة وما عداه يقبل شهادة النساء فيه ولا وجه تخصيص شهادتهن بالدين فقط او بالحقوق المالية فقط فيثبت بشهادة النساء الوقف والاسلام والبلوغ والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصية والرجعة وعيوب النساء الظاهرة واما الباطنة فيختص بها النساء كالبكارة والولادة والحيض والنفاس والقرن في الفرج ومطلق عيوب النساء والرجال الظاهرة كالعرج والرضاعة, ويثبت ايضان يشهادة الجنسين النسب وكل العقودين الناس والجنايات يثبت بشهادة المرأة الحق الاد في دون الحد كما يثبت اقامة الحد والقصاص.
حكم- شهادة كل امرأتين برجل في الماليات ولا يحتاج لليمين اذا لم يفرض اليمين في شهادة الرجل وسيأتي في كتاب الشهادات تفصيل ما يثبت بشهادة النساء وما لم يثبت
الشاهد الواحد واليمين.
حكم- هذه المسألة هي مختصات الشيعة تقريبا وان اشد المخالفين لها الحنفية وقد لجوا لجاً على اهل البيت (ع) بالسؤال منهم واحيانا بسخرية ولذا إني احتمل ان الروايات التي خصت الدين انها صدرت تقية وان الحق ان الشاهد واليمين يثبت كل الحقوق الانسانية وقد ورد قضية اخذ درع طلحة غلولاً عند طلحة من شاهد ويمين فلم يقبل فرده امير المؤمنين (ع) كما عن سلمة بن كهيل والحكم على الامام ابي جعفر (ع) فسألاه عن الشاهد ويمين فقال قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقضى به علي (ع) عندكم بالكوفة... ان عليا (ع) كان قاعداً في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي (ع) هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال له عبد الله... جعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحاً فقال علي (ع) هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة) لعنه الله يطلب من شبيه رسول الله بينة على صدق قوله (فاتاه بالحسن فشهد انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال هذا شاهد واحد ولا اقضى بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبراً فشهد انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك ولا اقضى بشهادة مملوك قال فغضب علي (ع) وقال خذها فان هذا قضى يجور ثلاث مرات فتحول شريح وقال لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال ويلك اني لما اخبرتك انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة واحد ويمين فهذا ثنتان ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت هذا مملوك ومابأس بشهادة المملوك اذا كان عدلاً ثم قال ويلك- او يحك- ان امام المسلمين يؤمن من امورهم على ماهو اعظم من هذا), ثم قال الامام محمد الباقر (ع) ان اول من رد شهادة المملوك رصع (اي عمر)(1).
حكم- لا اشكال في تقديم الشهادة او اليمين وان اختلف بعض العلماء في ذلك والظاهر ان الواحد مع اليمين يثبت بهما كل الامور الاجتماعية ولا يثبت الحدود الشرعية ولا ولا القصاص ولا يثبت الهلال ولا الطلاق ولا اللعان فيثبت بهما الامور المالية كالدين والقرض والغضب واللقطة والاحتطاب والاحتشاش والصيد والمعاوضات اي العقود كالبيع والايجار والمضاربة والوكالة والوديعة والاعارة والوصية والمزارعة والمسافات والجناية الموجبة المال كقتل الخطأ والجرح وقتل الوالد ولده.
حكم- الحقوق التي على الانسان.

 

أ-  اما حق الناس كالديون واثمان البيوع واجرة الاجراء.

ب - واما حق الله تعالى وللناس كمال السرقة فان فيه حق المال بارجاعه للمسروق وفيه حق قطع الاصابع حداً من حدود الله, فيثبت بالشاهد واليمين المال دون الحد.

ج - واما حق للناس ولكنه غير مالي كالقصاص بالنفس أو الاعضاء, فانه لايثبت بشاهد ويمين الابشاهدين.

د -  واما منصوص باحتياج اربعة شهود مثل الزنا فلا تثبت سواء في حقوق الناس او الله الا بالاربعة.

هـ -  ومنها ما هو حق الله فقط فلا يثبت بشاهد ويمين كالارتداد عن الاسلام وبيع الخمر.

 

حكم- مذكرنا آنفا انما هو من باب الشهادة والمنازعة بتكذيب أناس لاناس والافان كان مجرد خبر فيكفي واحد ثقة يخبر بما رآه وبدون قسم وعلى ذلك قامت الاسواق وثبتت الاحاديث وسيأتي الكلام في شهادة النساء مستقلا اومع الرجال في الشهادات
حكم- اذا شهد الشاهد وقبل قسم المدعي تراجع الشاهد بطلت القضية ولا يقبل القسم واما اذا تراجع بعد القسم ضمن نصف المال لان الحلف بمثابة شاهد آخر على المشهور.
الثالث: سكوت المدعى عليه.
حكم- سكوت المدعى عليه اما لآفة بحيث لا يفهم ما يقال ولا يستطيع الجواب والرد وسيأتي الكلام فيه في فصل الحلف, واما هو طبيعي ولم ينكر ولم يقر فللحاكم ان يأمره بالجواب فان لم يجب توعده بالقول اما ان تجب واما ان اجعلك ناكلاً فان لم يجب رد الحاكم اليمين الى المدعي فأن حلف ثبت الحق وان نكل سقط الحق وان ادعى احد بان المدعى عليه معذوراً بالسكوت أمهله الحاكم حتى يرتفع العذر.
حكم- لو كان المدعي او المدعى عليه او القاضي من غير اهل لغة الاخرين فلا بد من مترجم بينهم او انسان ثقة ولايحتاج للتعدد ةانما يكفي واحد ثقة عارف لانها من قبيل الاخبار المنقولة من اناس الى آخرين.
الرابع: ان يقول المدعى عليه اني لا ادري.
حكم- اذا ادعى انه لا يدري ان عليه حقاً فان صدقه المدعي فان أقام البينة ثبت الحق وهكذا ان لم يكن رجلان فرجل وامرأتان وان لم يكن امرأتين فرجل وقسم وان لم يكن فلم يثبت شيء وان لم يصدقه بدعوى عدم العلم فللمدعي ان يحلّف المدعى عليه بعدم العلم فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ورد الحلف الى المدعي فان حلف ثبت الحق وان نكل سقط الحق.
حكم- بعد المراحل المذكورة آنفا ان حلف المدعى عليه بعدم العلم يحق عليه فلا يسقط الحق لانه لم يحلفه بعدم وجود حق عليه وانما بعدم العلم وتوقف الاثبات ولو بشاهد ويمين والاسقطت الدعوى ظاهراً وبقيت واقعاً فلو سرقها سراً مقاصة لم يكن اثما وكذا اذا جبره واخذها جبراً وكذا اذا كانت عينا خارجية وهي بيد المدعى عليه فلا تكون من حق المدعي الا بتلك الاثباتات.
حكم- لو قال المدعى عليه انها ليست لك بل لاحمد انتقلت الدعوى بين المدعى وبين احمد فان صدق احمد انها له صار يحكم صاحب البد لاقرار صاحب البد له واقام المدعي الدعوى على احمد بتلك مراحل الثبوت كما قلنا بالبينة او رجل وامرأتان او برجل ويمين او يرد اليمين على احمد, او احمد يرد اليمين على المدعى وان كان احمد غائب صارت الدعوى على غائب كما مر.
حكم:

 

أ - وان قال انها مجهولة المالك غيرك اثبت له انه هو واخذها.

ب - وان لم يسلمها ولم يصدقه فلا بد من بينه او شاهد ويمين.

ج - وان قال انها مجهولة المالك ولم ارد انت او غيرك اخذها منه بلا حلف ولا شهود.

د - وان قال هي وقف واني متولٍ عليها انقلب المدعى عليه مدعيا التولية فعليه الاثبات اما بالبينة رجلين او رجل وا مرأتين او رجل وقسم فان لم يكن رد الحلف على مدعى الملك فان حلف صارت القطعة ملكه وبطلت الوقفية وبطلت دعوى التولية ظاهراً وبفي الواقع بعلم الله.

هـ - وان قال هي وقف ولم اعرف عنها شيئا فان قال هي وقف ذري صارت الدعوى بين المدعي والذرية المزعومة.

و - وان قال هي وقف مطلق عام وليس للذرية استلمها بدون حلف الا اذا منع بعض المؤمنين استلامها احتاج الى الثبوت بالبينة كما سبق او بالحلف لهم وان لم يقتنعوا احتاج للثبوت عند الحاكم الشرعي.

ز - وان قال ان المالك صبي او مجنون احتاج للاثبات عند وليه.

ح - وان لم يكن له ولي اثبت عند الحاكم الشرعي.

 

حكم- ان قال انها للمدعي ولكنه باعني او وهبني صارت ماكا للمدعي وصار المدعى عليه مدعيا واحتاج للبينة كما وان ادعى المنكر ان المدعي يكذب بدعوى الملكية صار المدعي مدعيا عليه والاخر مدعياً واحتاج البينة في دعوى الكذب على صاحبه


(1) الوسائل ب14 ح6 كيفية الحكم.