شروط الحد في الزانيين

حكم- يشترط في الزانيين حتى يستحقا الحد التام وان لم تتم الشروط فاما ان يتبدل الى تعزير او يعفى فالشروط هي:


الاول: البلوغ فلا حد على الصغير ولا على الصغيرة ففي الحديث عن ابي عبد الله (ع) قال: الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها قلت الغلام اذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك اتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال (ع) اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجحد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلفه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم(1).


الثاني العقل:
حكم- فلا حد على المجنون ولاعلى المجنونة, فعن ابن طبيان قال اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فامر برجمها فقال علي (ع) اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ)(2).

 

الثالث: العلم بالحرمة حال وقوع الفعل اجتهاداً او تقليداً
حكم- لاحد على الجاهل بالحرمة او بالموضوع ويسمى نكاح الشبهة وهو يصدر.

 

أ- اما بعدم العلم بالحرمة وهذه الشبهة بعيدة الا ان يكون جديد الاسلام وشاذا جداً.

ب -  عدم العلم بالموضوع كمن يقارب امرأة لعلمه انها زوجته وهي ليس هي.

ج -  هو يعلم ان غير المعقودة حرام فعقدها وهي حرام عليه كما لو كانت اخته من الرضاعة او ذات زوج او ذات عدة او مطلقته ثلاثاً, او تزوجها بامر ابيها او اخيها او عمها او المتسلط عليها او السلطان الظالم وهي غير مجيزة وغير راضية, فهذه كلها ليست بزوجة حقيقية شرعية وانما ينكحها بنكاح الشبهة.

حكم- اذا طلق الزوجة ثم جامها نسيانا لطلاقها فهو نكاح شبهة الا ان يكون قد نوى الرجعة وهي رجعية واما اذا لم ينوا الرجعة فهي حرام وعليه ويفارقها في اول تذكره وكذلك اذا كانت مطلقة بائنة نعم اذا كانت البينونة بسبب بذلها له للخلع والمباراة فيمكن ان يرضيها بارجاع البذل ويرجع عليها.

 

الرابع: الاختيار
حكم- لاحد على الذي اجبر على الزنا او قهر عليه والاجبار هو فيما خوف بشيء يضره ولا يتحمله والقهر اشد من ذلك اذ هو الذي قيد وفعل به بدون ارادته او اشرب مخدراً وفعل به ذلك, والاغلب النساء تكون مجبورات او مقهورات او مخدرات, فعن ابي جعفر (ع) قال امير المؤمنين (ع) في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم(3) والاضافة على ذلك لها مهر المثل.
حكم- لو ادعى الزوجية فلا يحد ولا يكلف بالبينة ولا باليمين لدرء الحدود بالشبهات الا اذا علم بكذبه وخداعه فلا يصدق وليس زناه عن شبهة ولو ظن الاستكراه فزنا ثم تبين العدم فلا حد للشبهة.
حكم- لو زنا المجنون والمعتوه في حال جنونه فلا حد عليه ولو زنا في حال افاقته فلا يسقط عليه الحد ففي الحديث عن ابي جعفر (ع) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
حكم- الجاهل القاصر وهو الذي لا يعلم بالحكم او الموضوع ولا يستطيع ان يسأل او لم يلتفت لكونه جاهلاً او مقصراً وهو الجاهل العالم بكونه جاهلاً ويستطيع ان يسأل ولكنه يتسامح ولا يسأل ويتأكد, وهذا لا يبت في حقه انه متعمد الا اذا كان في وقت الممارسة متوجهاً بالحرمة باحتمال قوي فهو متعمد.
حكم- اذا اعتقد الحلية فلا حد عليه واذا اعتقد الحرمة وانه زنا وهي زوجته حلال عليه فلا حد عليه والحلال لا ينقلب حراماً بمجرد النية الواقعة عن جهل وحتى الولد في المثالين لا يعتبر ابن حرام بل هو ولد شرعي, ولو ان المرأة نكرت نفسها لرجل فظن انها زوجته فوطأها ثم تبين الحرمة فهي زانية وهو مشتبه والابن ينسب لابيه لا لامه, واذا عكس الامر فالحكم بالعكس بان تنكر رجل لأمرأة فظنت انه زوجها فوطأها فالولد ينسب لامه لا لابيه وبالجمله فالرجم او الجلد للزاني منهما دون المشتبه.
حكم- المناط باستحقاق العقاب بالنسبة للصغير او المجنون او شارب المرقد او السكران والنائم, انه بقي له في قواه العقلية ان يستطيع الامتناع مما هو فيه وهو يشعر باللذة في الزنا ومقدماته, فهو شاعر باللذة المحرمة ومختار البقاء عليها.


(1) الوسائل ب4 ح10 مقدمات العبادات.

(2) الوسائل ب4 ح10 مقدمة العبادات.

(3) الوسائل ب18 ح1 و4 حد الزنا.