الحد المبهم

حكم- لو اعترف شخص بحد عليه وطلب من الحاكم الشرعي ان يقيم عليه الحد فلا يحقق معه وانما يضربه حتى ينهى عن نفسه حتى لو كان اقل من الحدود وهو 75 جلدة حد القيادة, وذلك لعله قصد التعزير او لم يعرف الفرق بين الحد والتعزير بل حتى لو احتمل او علم بانه اخطأ بالعدد قبل اكماله.
حكم- لو اقر اربعاً بالزنا سيأتي ان عليه حد الزنا واما لو اقر بغير الزنا من السرقة وغيرها فذاك الى الامام ان شاء اقام الحد وان شاء عفى واما ان قامت عليه البينة بالمعصية ذات الحدود فليس للامام ان يعفو كما في قول الامام الصادق (ع) جاء رجل الى امير المؤمنين (ع) فاقر بالسرقة فقال له اتقرأ من القرآن؟ قال نعم سورة البقرة, قال (ع) قد وهبت يدك سورة البقرة, فقال الاشعث اتعطل حداً من حدود الله تعالى؟ (فقال وما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو واذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع)(1).
حكم- لو وجد امرأة ورجل تحت غطاء واحد فلا يحدان ولا يعزران ان لم يعلم قصدهما الفساد ولعل اجتماعهما بسبب الخوف او البرد او الاختفاء من شيء او كان الرجل نائماً فدخلت المرأة في لحافه لقصد الفساد او بالعكس وكيف كان فاذا احتمل البراءة منعا وفرق بينهما فقط, واذا كانت ظاهرة فساد ضربا تعزيراً وليس حداً كعدم العلم بحصول الزنا ومع هذا الاحتمال يكون التعزير للرجلين والمرأتين في لحاف واحد او دخل جماعة في غطاء واحد.
حكم- اذا وجد رجل وامرأة عاريين في غطاء واحد يعزران اكثر مما لو كانا غير عاريين وكذلك رجل مع رجل او امرأة مع امرأة, وكذلك اذا جلس الرجل من المرأة كجلوسه مع زوجته كحديث زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: اذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد(2), يعني مأة سوط وليس رجم حتى كانا محصنين.
حكم- اذا تعرى رجل امام امرأة او امام نساء او امرأة امام رجال سواء فعلوا شيئاً ام لا فعليهم التعزير رائياً ومرئياً وسيأتي في احكام التعزير تفصيل ذلك.
حكم- اذا اقر بالرجم ثم انكر سقط الرجم ولو اقر بالحد دون الرجم ثم انكره فلا يسقط الحد على المشهور شهرة عظيمة, واذا اقر بما فيه حق الناس كالقتل والجرح والغصب فلا يسقط بالانكار حق الناس.


الحد الاول: الزنا
حكم- الزنا بكسر الزاء لم يعرف غير المعنى الشرعي وهو ادخال ذكر الرجل في قبل او دبر المرأة لم تحل له وهو يعلم بانها حرام, سواء انزل المني ام لا والدخول حدد بالنص والفتوى بغياب الحشفة واذا كان مقطوع الحشفة فبمقدارها في الفرج او دبر المرأة وعرف ايضاً بالتقاء ختانه بختانها والمعروف ان ختان المرأة هو الجلدة التي على البظر انها تختن وعليه فلو مسح بذكره على ظاهر الفرج يلتقي محل ختانه بختانها او ادخله مابين الشفرين وان لم يدخل المهبل فكذلك سيلتقي وخصوصا وقد جاء مثل حديث علي بن يقطين وظاهره مشكل قال سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يصيب الجارية البكر لايفيض اليها ولا ينزل عليها اعليها غسل؟ وان كانت ليست ببكر ثم اصابها ولم يفض اليها اعليها غسل؟ قال اذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر)(3) فلو مسح بالعرض ولم يدخل فقد وقع الختان على الختان لان هذا الختان على اعلى ظاهر الفرج وبالجملة فاني ارى ان الختان المقصود بالجنابه هي البكارة وما دامت البكارة موجودة فلا يعتبر دخولاً, وحديث السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال اتي امير المؤمنين بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر النساء فنظرت اليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(4). وهذا الحديث صريح وظاهر في ان مناط الدخول هو الغور في المهبل وليس في مطلق الفرج ولا التقاء ختان الرجل بالبظر او بقلفة البظر وان اشتهر انه الختان والصحيح ان البكارة هي الختان اذ تختن اي تمزق عند الدخول.


(1) الوسائل ب18 ح3 مقدمات الحدود.

(2) الوسائل ب10 ح13 حد الزنا.

(3) الوسائل ب6 ح3 الجنابة.

(4) الوسائل ب24 ح13 الشهادات وب25 حد الزنا.