القسم الاول الحدود

حكم- الحدود المقصود بها هنا (في كتاب الحدود), وهي مع القصاص والديات تبحث في آخر ابواب كتب الاحكام الفقهية, ويقصد بها عدة عقوبات معنية لمجموعة من الجرائم والموبقات بمقادير معينة, بخلاف التغريرات فانها عقوبات لمجموعة من الذنوب اقل من الجرائم التي يحد لها فهي عقوبات غير معينة المقادير وانما تجرى بنظر الحاكم الشرعي والحدود في الاسلام ثلاثة عشر.
حكم- الحدود التي لها مقادير معينة من العقاب هي.

  1. الزنا غير المحصن مئة جلدة وهو دخول الرجل بالمرأة وهي ليست زوجة مع العمد والعلم.
  2.  الزنا المحصنه والمحصنة القتل بكيفية معينة.
  3.  الزنا بالمحارم او بالقهر او الكافر بالمسلمة مطلق القتل.
  4.  اللواط بالقتل بصور ستة مخيرة كما سيأتي وهو دخول الرجل بالذكر.
  5.  السحق اي المرأة بالمرأة وهو مثل الزنا.
  6.  القذف وهو تعد بالقول على الاخرين وهو 75 جلدة.
  7.  شرب الخمر وهو 80 جلدة وللحاكم ان يزيد بسبب يوم مقدس اي مكان مقدس.
  8.  بيع الخمر واستحلاله بالقتل.
  9.  السرقة بقطع اربع اصابع خلافا للعامة الذين يقطع كل اليد او بعضها.
  10.  قطع الطريق وتخويف الناس بالقتل او التبعيد او قطع الاعضاء.
  11.  السحر: ساحر المسلمين يقتل.
  12.  الارتداد عن الدين بالاستتابة او القتل.
  13.  القيادة من الرجال الى الرجال او الى النساء او من النساء للنساء للسحق وحكمه 75 جلدة او التغريب. واصلها- الحد بسبب جرائم ثمانية: الزنا واللواط والسحق والقذف والخمر والسرقة والسحر والارتداد واما البقية فتعتبر توابع لها.