كتاب العقوبات في الاسلام: (الحدود والعزيرات)

وهو الثالث من الفرع الرابع من فروع الدين: السياسة وهو قسمان: حدود وتعزيرات:
حكم- الحدود الشرعية تقال لكل مسألة من مسائل واحكام الشرع ويقال قاعدة: وهي مجموعة مسائل واحكام فرعية مثل الطهارة قاعدة والصلاة قاعدة ويقال للقاعدة ايضاً ما يتخرج منها مجموعة احكام وهو المشهور بالبحث الفقهي انها كل معلومه مستنبطة من القرآن وسنة المعصومين (ع) .
تتخرج منها او يحتج بها في مجموعة مسائل شرعية ويختص بباب واحد من الفقه وليس مثل الاصل الذي يتدخل في كل ابواب الفقه مثل قاعدة (كل شيء طاهر), (لاضرر ولاضرار), (ولايثوى حق اوئ الابطيب نفسه), (لاحرج), (الاسلام يجّب ما قبله) ويقال اصل: من اصل الدين: وهي اصول عقائدية كالتوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد يوم القيامة, ويقال اصل فقهي: وهو ماثبت في كتب الاصول للامامية وبعض مذاهب السنة وما خذه من قول الامام الباقر (ع) : (علينا ان نلقي عليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا الفروع وهي اصول لفظية مثل اصالة الظهور والعمل بالظاهر والعموم والاطلاق وعدم الزيادة, واصول حجتيه (حجية) مثل وهي القران والسنة الاجماع والعقل واخرها والتعادل والتراجيح واصول عملية وهي الاستصحاب والبراءة والتخييروالاحتياط ومقدمات الحكمة من الاصول الحجية: وهي حين يلقى الامام (ع) حديثا وشككاً بما يدور حوله من عدم تمام البينات ونعمل عليه باصالة عدم التقية واصالة تمام القصد وعدم الالحاق لكلام آخر اي اصالة عدم ضياع شيء من الكلام واصالة ربط تمام الجملة ببعضها حتى ينتهي من الكلام, وهنا قاعدة بلاغية وهي للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء حتى ينتهي من الكلام وان الامام كان بصدد تمام البينات وليس معتمداً على حديث سيقه او لحقه وعلى كل حال فهذه البحوث قد سبقت في اول الموسوعة وانما اشرنا اليها للتذكر ولندخل في الفرع الرابع كما قلنا.