السجن او الكفالة

حكم- لو كان الشكوى آنية فلا يحتاج لتثبيت المدعى عليه واذا بلغ ولم يحضر لا مانع من احضار الشرطة له ولكن لايجوز التعنيف به ولا التخويف ولو فعلوا عزرهم الحاكم فان آحضر فان كان الشكوى انية من عدم الانكار او بالانكار وحضور الشهود فيتم الاثبات وان لم يكن الاثبات في المجلس واحتاج للتأخير حتى يحضر الشهود او طلب المنكر الا مهال عن الحلف, فان كان المنكر ثقة لايخاف هربه وتخريبه اطلق الى عمله حتى يحضر في الموعد المعين فيحصل الثبوت او عدمهُ.
حكم- لو لم يمكن ان يبث الحكم في مجلس واحد واحتاج الى مجالس عديدة للثبوت او عدمه وضيف من المنكر ان يهرب فقد أجاز لبعض الفقهاء بتخير المدعى عليه بين الحبس وبين ضمان ضامن ما يدعى عليه وبين ان يأتي بكفيل يحضره في الجلسات الاخرى اذا كانت الشكوى حول نفسه وهكذا ويمكن تأييده بمثل الحديث (لا يتوى حق امرى مسلم) ومثل قول الامام الصادق (ع) بالنسبة للغائب المدعى عليه قال (ولا يدفع المال الى الذي اقام البينة الا بكفلاء)(1), وعلى كل حال فاللازم المصالحة مع المنكر اذا تبين براءته وانه لايستحق التعطيل والتغريم وخصوصاً اذا حصل سجن له.


(1) الوسائل ب26 ح1 كيفية الحكم.