(160) ما يهدم الثلاث يهدم الواحد

حكم- وروى التهذيب, عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب قال: اختلف رجلان في قضية الى علي (ع) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة او اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها, فلما انقضت عدتها تزوجها الاول, فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق, وقال امير المؤمنين (ع) : سبحان الله أتهدم ثلاث ولا تهدم واحدة.