البينة واليمين بالادعاء على الميت (اليمين الاستظهاري)

حكم- اذا ادعى شيئا على ميت وجاء بالبينة وجب بالاضافة اليها ان يحلف بعدم الاستلام وبقاء الحق, كما في خبر بن ابي عبد الله قال قلت للشيخ (يعني موسى ابن جعفر (ع) ... وان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله لا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه فان حلف والا فلا حق له لان لاندري لعله قد او فاه ببينة لايعلم موضعها او غير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حياً لألزم اليمين او الحق او يرد اليمين فمن ثم لم يثبت الحق(1).
حكم- الظاهر ان كل ادعاء بشيء على الميت هذا حكمهُ وليس الدين بمعنى ناتج القرض فقط لقول الرواية (كان المطلوب بالحق قد مات) بالحق غير مخصوص بالدين وهذا اليمين يسمى اليمين الاستظهاري واما لو شهدت البينة بعين خارجية بيد الميت انها للحي فلا يحتاج لليمين لان الرواية مخصوصة بالحقوق بالذمة.
حكم- الحق بعضهم الدين والحق الذي على ذمة الطفل والمجنون بانه مع قيام البينة على الحق عليه مع ذلك يحتاج الى الحلف لان الطفل والمجنون مثل الميت لايستطيع الاثبات والمخاصمة ورد بانه ليس الحلف في الحقوق الميت معللة بعدم قدرته وانما هي مخصوصة بالميت بينما الغائب مثل الميت لايخاصم مع ورود الرواية عن الصادق (ع) قال (ع) : الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب على حجته اذا قدم ولا يدفع المال الى الذي اقام البينة الا بكفلاء(2).
حكم- اذا ادعى شيئا على مجموعة من الاموات فان كانوا مشتركين في الفرض المدعى كفى حلف واحد وان كانت الدعوى على كل ميت مستقلا فالقسم مكرر بعدد المتهمين واذا كانوا جماعة ادعوا على ميت فعلى كل مدع الحلف وان كان الشيء المدعى واحداً وعلى ميت واحد, وكل من لم يحلف منهم سقط حقه الا ان الحالف يشركه حين الاستلام واذا ادعى على الميت اشياء عديدة في لفظ واحد ومجلس واحد فحلف واحد وان ادعى في مجلس شيئا فيكرر الحلف.
حكم- اذا شهدت البينة بان الدين على الميت بذمته الى ان مات او جاءت الوصية منه بان كذا لفلان وما شابه تلك القرائن فلا يحتاج المدعىي للحلف اذا امن التزوير بالمكتوبات.
حكم- لا فرق انيكون الحلف بعد اداء شهادة الشهود او قبلها وامام القاضي او في مكان اخر اذا سمع القاضي قبل القضاء او شهدة له لبينة, ولو اسقط الوارث الباذل عن الميت الحلف عن المدعي سقط, ولو اختلف الورثة في اسقاط الحلف فالذي اسقط اخرج الحق من حصته الى المدعي بمقدار حقه بالميراث والذي لا يسقط لايسلم شيئا حتى يحلف المدعي.


(1) الوسائل ب4 كيفية الحكم.

(2) الوسائل ب20 ح1 كيفية الحكم.