(150) امتحان العين

حكم- وعن قضايا القمي, وقضى امير المؤمنين (ع) , في رجل ضرب على رأسه فادعى ان بصره قد ضعف, فأقعده ثم عرض عليه بيضة, فقال له: أتبصرها؟ قال: نعم, فلم يزل ينحيها عنه حتى قال: لا ابصرها, ثم حول الرجل عن يمينه وعرض عليه البيضة – الى ان قال – ثم قاس الاربعة الجوانب التي انتهى اليها بصره فاستوت ولم يزد ولم ينقص, فقال له صدقت في دعواك, ثم دعا رجلاً في سنه وأقعده بجنبه ثم عرض البيضة ثم نحاها حتى قال لا ابصرها, حتى فعل ذلك في الجوانب الاربعة, كما فعل بالاول, ثم قاس بين منتهى بصر المصاب وبصر الصحيح واعطى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع او الثلث او النصف, قلت: مورد هذا الخبر امتحان العينين, ومورد الخبر السابق امتحان عين واحدة.