الفروض التسعة

حكم- الفروض بالنسبة للعلم بعدالة الشهود تسعة لان كل من القاضي والمدعي المقدم للبينة والمدعى عليه كل منهم اما ان يعلم بعدالة الشهود او يعلم بفسقهم او يشك المهم اولا ان يعلم المدعي بعد التهم والا لايجوز ان يقدم الا اذا علم بانهم مع الحق فهذا مضطر ان يقدمهم, والمدعى عليه له ان يجرح الشهود فان لم يجرح ولم يرد الشهادة ثبتت الدعوى والقاضي اذا علم بالعدالة قضى واذا علم بعدمها له ان يتوقف الا اذا علم بان قولهم وشهادتهم على القاعدة وفي جانب الحق فيكون كما قلنا بان له ان يعمل بعلمه لا بعدالة الشهود.