(143) لا يتميز ماؤنا

حكم- وفي المناقب, عن ابي الفتوح الرازي, قال: حضر عند عمر أربعون نسوة, وسألنه عن شهوة الادمى؟ فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة, فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة, ولا يجوز لهن الا زوج واحد مع تسعة أجزاء فأفحم, فرفع ذلك الى الامام امير المؤمنين (ع) , فامر ان تأتي كل واحدة منهن بقارورة وأمرهن بصبها في اجانة, ثم امر كل واحدة منهن تغرف ماءها فقلن لا يتميز ماؤنا, فاشار (ع) انه لولا ذلك كذلك لا يفرقن بين الاولاد والنسب ويبطل الميراث والنسب.

قلت: وجبر الله تعالى من حكمته شهوتهن بفضل صبرهن وحيائهن, قال امير المؤمنين (ع) – كما في خبر الاصبغ عنه (ع) – ولولا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به, وجعل الشهوة فيهن كثيراً لاجل ان يستعدن تقبل مطالب الزوج, وفي الغرب حيث لا حياء تتعلق النساء كثيرات برجل, ومسألة اربعة اشهر فيه نظر.