حكم- وروي الكافي والفقيه, عن ابي يحيى الواسطي رفعه, قال: مر أمير المؤمنين (ع) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة, نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب, فقال له بعض القصابين: ما الطحال والكبد الا سواء؟ فقال: كذبت يالكع, ائتني بتورين من ماء أبينك بخلاف ما بينهما, فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء, فقال: شقو الكبد من وسطه والطحال من وسطه, ثم أمر فرسبا في الماء جميعاً, فأبيضت الكبد ولم ينقص منها شيء, ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دماً كله وبقي جلد وعروق, فقال له: هذا خلاف ما بينهما, هذا لحم وهذا دم.
قد وصف الامام (ع) للراد عليه باللكع ومعناه اللئيم والجاهل والاحمق بسبب جهله او تجاهله لامام زمانه وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية).