(134) اختلف الورثة في معناه

حكم- وفي الارشاد ايضاً: وقضى (ع) في رجل وصى بعد الموت بسهم من ماله ولم يبينه فلما مضى اختلف الورثة في معناه فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله وتلا قوله تعالى [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...] - الى آخر الآية, وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.