(133) جزء مقسوم

حكم- قال المفيد في الارشاد: رووا ان رجلاً حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعينه, فاختلف الورثة في ذلك بعده وترافعوا الى امير المؤمنين (ع) فقضى عليهم باخراج السبع, وتلا قوله تعالى [لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ44].