فصل في جواب المدعى عليه

حكم- جواب المدعى عليه اما اقرار او انكار او سكوت او يقول لا اعلم ولا ادري او كان المدعى عليه ميتاً.
الاول الاقرار
فلو امر بما ادعاه عليه المدعي عينا او ديناً وكان اقراهُ جامعا للشرايط لا بالاكراه ولا بالعقله ولا غالطا عاقلاً مدركا عارفا لما يقول ارتفع القضاء وحكم الحاكم وتترتب عليه جميع لوازمه, ولا يحتاج ان يقول المدعي للحاكم ان يحكم له اذ وجب عليه ان يظهر الحكم فان لم يفعل كان جائراً.
حكم- يجب على المحكمة ان تكتب الاعتراف والحكم بحسبه اذا طلبه المدعي حتى يكون سنداً له في مراجعاته ويلزم على المقر او المثبوت عليه ان يؤدي ماثبت الى المدعي باول اوقات الامكان ان عينا او دينا ففي اجله ولو ماطل او امتنع من الاداء في وقته فان الفقر وصدق امهل الى ان يقدر وان اتهم ولم يصدق حبس حتى يثبت صدقه كما في الخبر: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته, وفي الموثق (ان عليا (ع) كان يحبس الرجل اذا التوى على غرامائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فقسم بينهم)(1).
حكم- المعسر اذا قدر من رفع عسره بلا حرج من شغله بما يناسبه وما شابه وجب عليه وانظره الدئن الى ان يحصل على عناه وان لم يفعل توعده الحاكم بالحبس وان كان مريضاً لا يستطاع حبسه فلا يجوز حبسه وانما يضيق عليه ويتوعد.
حكم- لا يجوز اجبار المدين على طلاق زوجته لصرف نفقتها لوفاء الدين قالوا ولا يجب على المرأة التزوج لصرف مهرها بالدين واذا وهب المدين واهب لوفاء دينه وجب قبوله اذا لم يكن له اهانة.
حكم- لا يجوز للحاكم ايقاف المقر عن الاقرار في حقوق الناس ويجوز في حقوق الله تعالى كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان اقر عنده شخص فائلا اني ترنيت فقال لعلك قبلت... وصار يوقفه ويردد حتى اعترف ثلاث مرات ثم قبل منه وحده.


(1) الوسائل ب6 احكام الحجر.