(127) هو أولى بها

حكم- وروى عن الصادق (ع) , في امرأة شهد جمع أنها امرأة فلان وآخرون انها امرأة آخر, فاعتدل الشهود وعدلوا, قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو اولى بها.