(125) اقرع بينهم

حكم- وروى التهذيب عن حريز عن الصادق (ع) قال: قضى علي (ع) في ثلاثة نفر وقعوا على امرأة في طهر, وذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام, فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع له, وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين, فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت نواجذه.