فصل اداب القاضي

حكم- نشير الى بعض ما ورد من المستحبات والمكروهات التي تصدر من القاضي ومجلس القضاء:
1- وجوب التسوية بين الخصمين
حكم- يختلف الحكم في حق الناس فما كان قبل وضوح الحكم فيجب التسوية حتى يعرف الظالم من المظلوم فلا يقرب ذوي الشرف على خصيمهم حتى يخجل او يخاف الخصيم من الادلاء بحجته, فاذا

بان الحق والمحق من المبطل فان كان المبطل معانداً مجادلاً ومجالداً فا للازم ان يكون معه كذلك ففي الحديث (القوا اهل الفسق بوجوه مكفهرة) هذا في الظاهر واما في الميل القلبي والحب فلا يستطيع الانسان ان يحدد ذلك كما قال تعالى [وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا129](1), وهذه الاية مطابقةً لما نحن فيه حذو القذة بالقذة فهذه الاية شاملة للتصرف مع كل اتباع الشخص كا لابناء والبنات والخدام وطاقم العمال وركاب السيارة والاصدقاء والاقرباء.
حكم- التسوية بكل شيء من الابتسامة والسلام ورد السلام والنظره والا جلاس والا يقاف وعلوا الصوت واذا كان احدهم مريضا استأذن القاضي من المتخاصمين با جلاسه وزيادة مراعاته وكذا الشيخ الكبير والضعيف واذا كانت بينهم امرأة فلا يوقفها امام الرجال او في وسطهم ويزيد في سترها والحفاظ على حجابها عنهم وعنه الا اذا كانت من محارمهم فلا بأس بالا ختلاط والتقدم او زوج و زوجة واذا كان بينهم والد وولدا ووالدة وولدها فلا تساوي بينهم لان الوالدين مقدمان على الاولاد بنص القران والسنة.
حكم- اذا كان بعض الخصم كافراً وبعضهم مسلما, جاز عدم المساواة بان يجلس المسلم ويقيم الكافر او يجلس المسلم اعلى من مجلس الكافر هذا اذا كان المسلم مؤمنا واما اذا كان مخالفا ناصبياً ومنافقا فهو انجس من الكافر كما قال الله تعالى [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ] وروى في المسالك عن علي (ع) انه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول لا تساووهم في المجلس)(2).
2- قيل يكره او يحرم تلقين احد الخصمين ما يغلب به على الاخر
حكم- هذه المسألة غير واضحة المعالم والا فبيان القاضي او غيره لكل من الخصوم حجتهم وانهم اذا قال كذا صار مدعي وكلف بالبينة واذا قال كذا صار منكراً لم يعد ظالماً ولكن الاحتياط لا يترك بعدم التعليم الا اذا علم بصاحب الحق وهو عي لايعرف التعبير.
3- الترتيب او الجمع
حكم- اذا ورد المتقاضون على الحاكم بالترتيب فكل واحد يرد عليه نظر في قضيته عليه اوله ثم الثاني وهكذا فلا يتقدم المتأخر ولا العكس وان هجم المتأخر اخره الى مكانه وان ورد واعليه دفعة صفهم امامه وسألهم واحداً واحداً تحير من اين يبدأ ولا حق للنزاع, والا فضل لرفع التنازع جعل علبه ارقام كل قادم يأخذ رقما فلا يمكن ان يقدم المتاخر بالمجين ولا يؤخر الذي جاء متقدما با لوقت واذا جاؤا سوية خيرهم فمن تقدم سمعه وقاضاه.
4- يكره للحاكم ان يشفع في اسقاط حق بعد ثبوته او قرب الثبوت نعم ان لصاحب الحق ان يسقطه من طيب نفسه.
5- يستحب ان لا يمنع من يريد مقابلته, فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ولي من امر المسلمين شيئاً فاحتجب عن ضعفة المسلمين وا ولي الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة(3).
6- عند إرادة الشروع بالقضاء يصلي ركعتين ويدعو با لاعانة والعصمة من الجور في الحكم.
7- يستحب ان يستدبر القبلة حتى يستقبل المتقاضيان القبلة عند الوقوف أمامه.
8- اذا كان احتاج الى اهل الخبرة في موضوع معين وجب احضارهم والتفاهم معهم حتى لا يحكم بجهل با لموضوع.
9- يكره اتخاذ البواب والحاجب لدفع الذي يريد مقابلته والتساؤل معه.
10- يكره جعل المسجد مجلس القضاء واما فعل امير المؤمنين (ع) وفي مسجد الكوفة دكة قضائه لعله لانه معصوم من الخطأ با لقضاء فيكره لغيره والحديث النبوى (صلى الله عليه وآله وسلم) : جنبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم وخصوماتكم ورفع الصوت(4).
11- يجب على القاضي ان يثبت ويتقن عمله وفي الحديث (رحم الله امرأً عمل عملاً فاتقنه) ويشدد النظر بالاضافة الى انه خبير بحركات المرافعين وخداعهم وغشهم وا كاذيب الشهود وا ساليب تحصيل الحكم حقاً وبا طلاً ودفع الخسارة حقاً وبا طلاً.
12- وان يحتاج في اكله وشربه ومصاريفه ان لا يكون من الحرام والشبهات حتى لا تجره لقمة الحرام الى الجهل و الجور و التجبر على الناس و الخطيئة با لاحكام و ليتذكر قول الامام الحسين (ع) لا عدائه حين لم يسمعوا قوله (قد ملئت بطونكم من الحرام فقست قلوبكم ونسيتم ذكر الله العظيم).
13- التشديد على من يجحدون حقوق الله والمطل في ادائها قال امير المؤمنين (ع) شريح انظر الى اهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة و اليسار ممن يدلي با موال الناس الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه واعلم انه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم (ردعهم) عن الباطل(5).
14- التساوي بين العدو والصديق والعدل في كل الحالات.
حكم- قال الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ8](6), مما يدل على وجوب العدل مع كل الناس ثم قول امير المؤمنين (ع) شريح جزءً الحديث السابق قال (ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لايطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك)(7), وقال الامام (ع) نعم ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفنك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شيء سواهن قال ماهن يا ابا الحسن؟ قال اقامة الحدود على القريب وا البعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم با لعدل بين الاحمر وا لاسود قال عمر لعمري لقد او جزت وا بلغت)(8).
15- اتبع النظام و الترتيب الثابت في القضاء.
حكم- وقال الامام ايضا (ورد اليمين) اي اجعل اليمين على المدعي فان النظام العام ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا لم توجد بينة حلف المنكر اذا اراد المدعي ان يكتفي بيمين المنكر فاذا لم يحلف المنكر واختار رد اليمين على المدعي فلا تمتنع ايها القاضي من تطبيق ارادة المنكر من رد اليمين فرد اليمين على المنكر (مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت في القضاء)(9).
16- لا تكثر الشك والارتياب في كل الشهود واسباب الثبوت.
حكم- وقال الامام (ع) : واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلود في حد لم يثب منه او معروف بشهادة زور أو ضنين)(10), وهو الذي يكثر ضن السواء بالناس فيتهم هذا ويرتاب بهذا فهذا لايقبل قوله ولا تسمع شهادته.
17- مواصلة العزم و التصبر وعدم الضجر السأم.
حكم- وقال الامام (ع) : (واياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي او جب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق)(11), يعني يكون للصابر في ثبوت الحق العاقبة الحسنة والثواب الجزيل.
18- محاولة الصلح وتقريب وجهات النظر.
حكم- وقال الامام (ع) : واعلم ان الصلح جائزين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما(12).
19- الصبر على افراد القضية حتى يكمل لديهم اسباب الثبوت والتوقيت لذلك.
حكم- وقال الامام (ع) (واجعل لمن ادعى شهوداً غيباً أمد بينهما (بينهم) فان احضرهم اخذت له بحقه وان لم يحضرهم او جبت عليه القضية واياك ان تنفذ قضية في قصاص او حد من حدود الله او حق من حقوق المسلمين حتى تعرف ذلك عليّ ان نشاء الله.
20- يكره التصدي للقضاء في حالة الجوع والتعب والملل والمرض وحالات الغضب والعصبية.
حكم- وقال الامام (ع) (ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم)(13), وقال الامام (ع) لشريح أيضاً (لا تسار احداً في مجلسك وان غضبت فقم ولا تقضين وانت غضبان)(14), وقال ابو عبد الله (ع) : لسان القاضي وراء قلبه فان كان له قال وان كان عليه امسك(15).
21- يكره للقاضي ان يستضيف بعض افراد القضية دون بعض.
حكم- عن ابي عبد الله (ع) : ان رجلا انزل بأمير المؤمنين (ع) فمكث عنده اياماً ثم تقدم إليه في خصومة (حكومة) لم يذكرها لامير المؤمنين (ع) فقال له اخصم انت؟ قال نعم قال تحول عنا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : نهى ان يضاف الخصم الا ومعه خصمه)(16).
22- لا يحكم بسماع طرف واحد ولم يسمع من الطرف الآخر.
حكم- ورد عن ابي جعفر (ع) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء(17), وعن الرضا (ع) عن ابائه عن علي (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما وجهني الى اليمن اذا تحوكم اليك فلا تحكم لا حد الخصمين دون ان تسأل من الاخر قال فما شككت في قضاء بعد ذلك(18).
23- يحرم مجالسة القضاء الخونة والجائرين.
حكم- روي عن محمد بن مسلم قال مربي ابو جعفر او ابو عبد الله (ع) وانا جالس عند قاضي بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه امس؟ فقلت ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس(19).
24- يكره ان يهوى القاضي الميل مع أحد المتقاضين قبل وضوح الحكم
حكم- روي الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال كان في بني اسرائيل قاضي وكان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامراته اذا انا مت فاغسليني وكفنيني وضعيني في سريري وغطى وجهي فانك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك حينا ثم انها كشفت عن وجهه تنظر إليه فاذا هي (هو) بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان الليل اتاها في منامها فقال لها افزعك مارأيت؟ قالت اجل فقال لها امالئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت في اخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا اليّ قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه, فلما اختصما الي كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء له صاحبه فاصابيي ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق(20).
25- يحرم عليه ان يتعتع الشاكي ويداخل بين كلام الشاهد.
والتعتعة هو تقطيع كلامه ولا يسمح له ان يكمل كلامه ويتكلم معه بالاثناء وربما ينسيه بعض المطلب او يخيفه او يخجله فيتعتع بالقول.

26- يستحب ان يرشد المتكلمين لكيفية الطرح.
حكم- اذا قدم إليه الشاكي الشكوى فتعصب وصار يسب ويذم صاحبه وجب على القاضي تهدئته ويقول له بلا سباب ولا ذم وقل القضية ولا تعلق عليها واذا سكت قال تكلم واذا اسرع في الكلام قال بهدوء واذا متأنيا بالكلام قال عجل واسرع بالكلام واذا زاد في الكلام قال بلا زوائد اطرح نفس الموضوع, وهذا يعمل مع الشهود ومع المرافع ومع المنكر ومع حاضرين مجلس القضاء وكل ذلك بلطف وحسن اخلاق لا باهانة وتهديد واذى حتى يكون قاضياً مثالياً محترما عند الخصم وعند الجميع فلا يكون عليهم سبعاً ضارياً.
27- عدم حضور من لا تعنيه القضية.
حكم- يكره وقد يحرم احضار مجموعة من المجتمع لا تعنيهم القضية لانها قد تسبب الفضيحة للمتقاضين فاذا سببت الاذى او الفضيحة لمن لا يستحق الفضيحة فهو شديد الحرمة من الكبائر على القاضي وعلى هيئة القضاء.
28- التصبر ومخالفة الهوى.
حكم- فعن دعائم الاسلام عن علي (ع) انه كتب الى رفاعة حين ولاه على الاهواز وجعله قاضياً: ذر المطامع وخالف الهوى وزين العلم بسمت صالح نعم العون الدين الصبر لو كان الصبر رجلاً كان رجلاً صالحاً اياك والملالة فانها من السخف والبذالة.
29- لا تحضر مجلسك من لا يشبهك) بالايمان والتقوى والعادات الحسنة.
30- (تخير لودك (لوردك) من يستحق الود.
31- واقض بالظاهر وفوض (الباطن) الى العالم ودع عنك الباطن) ولا تفتش عن اسرار الناس.
حكم- واحكم على الظاهر ولا تكثر المراء.
32- قال امير المؤمنين (ع) (واحتسب وأد) اي احتسب بما ظهر لك واد ذلك لغيرك ليس في الدين اشكال) وعليه (لا تمار فيه سفيها ولا فقيها اما الفقيه فيجزيك خيره) لانه سيرته وعلمه محبوب عند الناس فيختزي الذي يجادله ويماريه (واما السفيه فيخزيك شره) فيعاديك ويكيد بك ويشتمك [وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ](21), (بالكتاب والسنة)(22).
حكم- عدم الضحك.
33- ولا تعود نفسك الضحك فانه يذهب البهاء ويجري الخصوم على الاعتداء) و(اياك وقبول التحف من الخصوم.
34- (وحاذر الدخلة) بالفتحات الثلاث جمع داخل اي الذين يتدخلون في حلول شكاوى الناس بدون ان تعنيهم لصالح بعضهم ضد بعضهم.
35- (من ائتمن امرأة حمق ومن شاورها فتقبل منها ندم.
36- احذر دمعة المؤمن فانها تقصف من دمعها وتطفي النيران عن صاحبها.
حكم- حرية التعبير.
37- لا تبتر الخصوم لاتقطعهم واعطهم الحرية حتى يوضحوا خصومتهم, ولا تنهر السائل ولا تجالس في مجلس الفقيه غير فقيه.
38- ولا تشاور في القضاء, اي لا تستشير في عدم القضاء للمستحق فان المشهورة في الحرب ومصالح العاجل اي المال الحاضر وكذلك المشورة في الدين اي القرض (والدين فليس بالراي) ليس بحق (انما هو الاتباع).
39- لا تضيع الفرائض وتتكل على النوافل.
40- احسن الى من اساء اليك واعف عمن ظلمك وارع من نصرك واعط من حرمك وتواضع لمن اعطاك واشكر الله على ما اولاك) جعل لك ولاية على النعم (واحمد على ما ابلاك) ابلى يبلي يعني اكرمك.

41- العلم ثلاثة آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة وملاكهن امرنا)(23), فامر ولاية اهل البيت (ع) هو المالك للعبادة الصحيح.


(1) سورة النساء 4/129.

(2) عن المغني لابن قدامة 11/444 ط بيروت.

(3) كنز العمال ج6 ص18 ح163 ط الهند.

(4) سنن البيهقي 7/398.

(5) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(6) سورة المائدة 5/8.

(7) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(8) الوسائل ب1 ح2 آداب القاضي.

(9) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(10) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(11) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(12) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(13) الوسائل ب1 ح1 آداب القاضي.

(14) الوسائل ب2 آداب القاضي.

(15) الوسائل ب2 آداب القاضي.

(16) الوسائل ب3 آداب القاضي.

(17) الوسائل ب4 ح2 و6 آداب القاضي.

(18) الوسائل ب4 ح2 و6 آداب القاضي.

(19) الوسائل ب6 آداب القاضي.

( 20) الوسائل ب9 آداب القاضي.

(21) سورة العنكبوت 29/26.

(22) مستدرك ب1 آداب القاضي.

(23) المستدرك ب1 آداب القاضي.