(104) اللعان باللسان

حكم- وروى الخصال, عن الصادق (ع) ان علياً (ع) قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن الملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم, وكذلك النصرانية والامة تحت الحر فيقذفها, والحرة تكون تحت العبد فيقذفها, والمجلود في الفرية, لانه تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً), والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.