حكم- يشترط في القاضي المتصدي لحل النزاعات بين الناس على المشهور.
حكم- لا بد ان يكون القاضي حين النظر في القضايا وحين القضاء بكامل العقل والادراك, نعم لو كان العقل غالب وله نوبات غير طبيعية في خلال السنة ولا ينظر في القضايا والقضاء باداء الحكم منه نظراً واداء إلا ان يكون عاقلا متوجهاً.
حكم- تعتبر العدالة في القاضي باكثر مما تعتبر بالشاهد او بامام صلاة الجماعة او المخمن لبضاعة او ناقل خبر لان موقع القضاء خطر في الاسلام بل هو قرين موضع النبوة والوصايا ولقوله تعالى [وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ...](1), وصحيح ابن خالد: فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين(2), وقال تعالى [وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا58](3).
حكم- ورد عن الامام الباقر (ع) (لا يصلين احدكم خلف المجنون وولد الزنا)(4) وقد قلنا ان القضاء اهم واكثر اهمية وخطورة في صلاح المسلمين وفسادهم من صلاة الجماعة وانها قرين النبوة والامامة كما مر في اول الكتاب فاذا منع امامة الصلاة فالاولى منه المنع عن القضاء وايضا قد ورد (ابن الزنا لايفلح) وعليه فالاصل في المسلم العدالة والاصلاح في ابن الزنا عدم العدالة حتى يثبت.
حكم- موضوع ابن الزنا من المواضيع الخفية اذ كثيراً ما يكون الانسان لقيطا ولا يعرف له اب او لايعرف له اب او ام وهو يعرف من نفسه حسب ما سمع عندما ادرك انه ابن زنا والواقع انه ليس ابن زنا وانما ضيعه ابواه لفقرهم او لاغمائهم او لفسقهم وعدم الاهتمام باولادهم فتركوه بالقمامة مثلاً, او ان امه قد سجنها جلاوزة الحكام المجرمين بعد مفارقة زوجها او مع زوجها وتبينت أنها حامل وانت خبير بكثرة اتهام الناس للناس والدعايات الكاذبة على بعضهم وعليه فلا يثبت كونه ابن زنا بمجرد الدعاية والشهرة وحتى لوا حتمل نفسه هو وانما يحتاج لثبوت كونه ولد بعد مفارقة ابيه لامه باكثر من عشر اشهر او ولد كاملاً عندما قارن ابوه امه باقل من ستة اشهر على ما مر تفصيله في النكاح وفي الارث.
حكم- على ما مر انه يشكل اتهام ولد الملاعنة او تشهير ابيه على امه انها ولدته من زنا بدون حصول الملاعنة بينهما او غير أبيه من الاقرباء أو من غير الاقرباء وانما يحتاج الى شهود عدول اربعة على الاقل بانه ابن الزنا, فا لملاعنة لا تكفي للاتهام والقذف.
حكم- نقل تامل بعض الفقهاء في شرطية حلية الولادة حتى في المرجع الديني, قائلا بان التقليد انما هو رجوع الجاهل للعالم واتى بادلة اخرى, والجواب: ان التقليد او التقاضي في الخلافات او الائتمام بامام ابن حرام ليست هي قضية علمانية حتى تبنى على ألامر الطبيعي وانما هي مشع القداسة الروحانية بين المسلمين فلا بد من ثبوت ما وراء الطبيعية في الشخص, حتى يمثل امامة المسلمين بالفتوى او الصلاة او القضاء والا لجاز الاستفتاء من الانترنيت الذي عبأه الخبراء من المسلمين والكافرين والموالين والمخالفين, فلا يشترط في المرجع ان يكون مهتديا حتى يهدي الناس ويهتدوا بهداه ولايشترط ان يكون من اهل الذكر وهذا خلاف القران وسنة المعصومين (ع) اذ يقول [فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ43], ويقول الامام (ع) (امامك امامك يوم القيامة فا نظر بمن تأتم) كيف لايشترط في القاضي والحال ان منع ابن الزنا قد ورد بالشاهد هو فرع ضعيف في ثبوت القضية الخلافية بين المتقاضيين والاصل والرأس في ثبوتها انما هو القاضي وهذه الروايات عن أبي بصير قال سألت ابا جعفر (ع) عن ولد الزنا اتجوز شهادته؟ فقال لا(5), وعنه (ع) : لو ان اربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لجددتهم جميعاً لانه لايجوز شهادته(6), وعنه (ع) (ان نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا) وعنه (ع) ( خمسة لايؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا(7), وعن ابي الحسن الاول (ع) قال ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا اهل البيت) وعن الباقر (ع) قال لاخير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه) وهذه وغيرها من الاخبار جمعها السيد الشيرازي P من الوسائل من باب الشهادات والطهارة والصلاة(8).
حكم- يبقى الاشكال في تولية أمير المؤمنين (ع) زياد ابن ابيه على البصرة مع ان الامام الحسن (ع) صرح له انه ابن زنا قائلا له (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وقد اجابوا بعدة أجوبة والجواب لري ان الامام (ع) مضغوط وليس كل الافعال تصدر باختياره وهوالذي يقول لو كان الامر اليّ لغيرت اموراً كثيرة فقد روي سليم بن قيس في كتابه قال سمعت علياً (ع) يقول.... والله لقد علمت ما عملت (ماعمل) قبلي الائمة ائمة يدعون الى النار(امورا عظيمة خالفت) ائمة السوء(فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمدين لو حملت الناس على تركها او تحويلها عن موضعها الى ما كانت عليه على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لتفرق عني جندي حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين انما عرفوا فضلي من كتاب الله وسنة نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا من غيرهما... الى ان قال وامرت الناس ان لا يجمعوا شهر رمضان اي لايصلوا جماعة (الا في الفريضة فصاح اهل العسكر وقالوا غيرت سنة عمر ونهيتنا ان نصلي في شهر رمضان تطوعاً حتى خفت ان يثور وا في ناحية العسكر..)(9).
حكم- يشترط الذكورة في القضاء العام ولا يشترط في قاضي التحكيم اذا القضاء العام نوع قهر مانية وقد قال امير المؤمنين (ع) (المرأة امانه لا قهر مانه) وله بعض الاحاديث فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ليس على المرأة جمعة ولاتولي القضاء(10), (لاتملك المرأة ما يجاوز نفسها)(11) (لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة)(12), وفي رواية المفيد عن ابن عباس في جواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعبد الله بن سلام قال اخبرني عن ادم هل خلق من حواء او خلقت حواء من آدم؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) ... ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال) وفي مقدمات النكاح: ان الله سبحانه قال لحواء: ولم اجعل منكن حاكما ولم ابعث منكن نبياً) وعن الامام الباقر (ع) : لاتولى المرأة القضاء ولاتولي الامارة) وكيف كان فهذا هو الاحوط فان المرأة موضع الشهوة فاذا شاع عملها في الدوائر خصوصا في الوضائف الاجتماعية الخطرة كالقضاء فان الاجتماع يزيد شهوات جنسية ومالوا الى الدنيا وزينتها لانها من الزينة الدنيا ومن احسن الزينة نعم ان قاضي التحكيم لامانع ان يتراضى المتقاضيان عند امرأة عاقلة فقيهه تصالح بينهما تؤدي اليهما حكمهما الشرعي
حكم- الاجتهاد المطلق يشترطه من لم يتصدى لنشر القضاء في المدن والقرى في العالم وهكذا كان السيد الخميني يقول في فقهه فلما تصدى الى ادارة ايران احتاج القضاة ولذا قد كلف من الطلاب الذي حصل شيئا من الفضيلة ولادليل على لزوم الاجتهاد فضلاً عن الاطلاق فرب شخص مقلد للفقهاء له من الشطارة والذكاء وسرعة البديهة مما يستطيع الاصلاح والاخذ بالحق ولايفتى ولا يقضي الا بفتوى الفقهاء المعتمدين في المؤمنين ولا يبث بالحكم في موضع الشك حتى يجتمع بالعلماء ويتأكد في الحكم اكثر من العالم المجتهد الذي قد يغفل عن بعض ذلك, ولو راجعت وكلاء الائمة المعصومين (ع) وولاتهم لم تر في كثير من الاجتهاد وبلوغ الدرجة الى اطلاق الاجتهاد فمنهم من ولاه وقضاه امير المؤمنين (ع) مثل ابن عباس وابن حريث, وعثمان بن حنيف نعم بعضهم رجال صالحون ولكنهم مقلدون يقضون بما سمعوا يقينا وما جهلوا او شكوا راجعوا الامام وخواصه واهل بيته (ع) .
حكم- استدل في المهذب على هذه المسألة المهمة بحيث واحد عن ابي عبد الله (ع) (ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما)(13), واكتفى بحسب استظهاره بانه يقصد الاجتهاد المطلق وهو كما ترى اذ المقلد وغير المجتهد هو ايضاً يعتبر راو لحديثهم بواسطة مجتهد وهو كذلك ناظر في حلالهم وحرامهم بواسطة مطالعته للرسائل العملية وايضا جاء بحديث اخر فقال (ومثل قوله (ع) : اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا)(14), وقال السيد السبزواري رحمه الله ايضاً, واما قوله (ع) ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فا جعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً)(15), فلا يستفاد منه صحة قضاوة المتجزي..)(16), اقول بل يستفاد منه المتفقه بشيءمن قضاياهم بواسطة التقليد ايضاً ودون الادعاء باكثر من ذلك خرط القتاد والاخذ من قضاياهم بواسطة التقليد مساوق اللاخذ من نفس الادلة والمهم صحة التطبيق ومتانته.
حكم- اما التجزي فلابد من حصوله في القاضي ولا يكون مقلداً محضاً بل مجتهداً دقيقا مما رساً في احكام القضاء بل لا يجوز ان يستقل بالقضاء بمجرد انه نجح بالحوزة العلمية وحصل درجة وانما عليه ان يمارس القضاء لتبعا القاضيٍ آخر عالم عارف قد تبلورت عند الشكاوى وعرف خداع الخادعين وخفايا المدعين وخبر الكذابين حتى نحصل لديه ملكة جامعة مانعة ومع ذلك لا يجوز له البث في كل القضايا حتى يكثر اتصاله بمراجع الدين و النقاش معهم في كل قضية لم تتوضح لديه كالشمس الطالعة فالذي لم يتصل بالعلماء في طول ايام وظيفته بالقضاء فان هذا قطعاً قد اخطأ كثيرأ في حق الناس المترافعين عنده