(89) مقتول أقطع اليد

حكم- وروى الكافي, عن الصادق (ع) , عن كتاب علي (ع) , في رجل قتل رجلا عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى, فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها, فان أراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله أدوا الى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها أو كان أخذ دية يده ويقتلوه, وان شاؤا طرحوا عنه دية يد واخذوا الباقي, وان كانت يده قطعت في غير جناية على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً, وان شاؤا أخذوا دية كاملة.