(80) عليها حدان

حكم- وروى الكافي عن الصادق (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) : اذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فان عليها حدين حداً عن فجورها وحداً لفريتها على الرجل المسلم.