(76) لم تجز شهادتهما

حكم- وروى الكافي عن الباقر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده, حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده انا اشتبهنا ذلك بهذا, فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.