(71) المهر على الذي زوجها

حكم- وروى الكافي, عن الصادق (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء؟ ان لها المهر بما استحل من فرجها, وان المهر على الذي زوجها, وانما صار المهر عليه لانه دلسها, ولو ان رجلاً تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيله أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها, وروى الكافي, عن الباقر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم الا انه حر, قال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة.