(63) تحلف وترث

حكم- وروى عن سفيان بن عيينة باسناده عن محمد بن يحي قال: كان لرجل امرأتان امرأة من الانصار وامرأة من بني هاشم, فطلق الانصارية ثم مات بعد مدة فذكرت الانصارية التي طلقها انها في عدتها وأقامت عند عثمان البينة بميراثها منه فلم يدر ما يحكم به وردهم الى علي (ع) , فقال تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض وترثه, فقال عثمان للهاشمية: هذا قضاء ابن عمك قالت: قد رضيته فلتحلف ولترث, فتحرجت الانصارية من اليمين وتركت الميراث.