فصل ما يحل من اعضاء الحيوان وما يحرم

حكم- يحل من اعضاء الحيوان المذكى ما يلي:-

  1. اللحوم.
  2. الغضروف كما في صيوان الاذن والعضلات وهي من اللحم.
  3. الشحوم والدهون والالية.
  4. بياض العين.
  5. البيض اذا اكتست القشر الاعلى وهي حلال حتى من الميتة.
  6. الجنين كما سبق اذا مات بتذكية امه او خرج حياً وذبح.
  7. الانفحة المتجمد في معدة الجدي وهذا طاهر ويؤكل حتى في بدن الميته.
  8. فأرة المسك في صرة الغزال الحي او الميت او المذكى.
  9. المخ بالرأس.
  10. العظام الصغيرة اللينة كعظام السمك الصغير الذي تقلى فتؤكل بسهولة.
  11. الدم المتجمد على اللحم.
  12. الزعانف اللينة التي يسهل اكلها بعد القلي.
  13. اذنا القلب مكرهتان وكذا الكلية والعروق خصوصاً الاوداج.
  14. القلب والكبد والكرش والامعاء.
  15. الجلود السهلة وليس الخشنة الضارة.

حكم- يكره من الذبيحة المحللة عشرون شيء ونيف:-

  1. الدم المسفوح.
  2. والروث.
  3. الصوف او الشعر.
  4. الطحال.
  5. القضيب.
  6. البيضتان (الخصيتان).
  7. المثانة.
  8. المرارة.
  9. الفرج ولعلة الشفرتان والمهبل.
  10. النخاع وهو خيط ابيض في فقرات الظهر من الرأس الى الدبر.
  11. العظم غير اللين اذا كان ضاراً لصلابته والا فليس بحرام ولم يذكر في الاحاديث.
  12. الغدد وهي عقد مدورة كالبندقة.
  13. المشيمة وهي الكيس الذي يخرج مع المولود.
  14. الجارة التي تخرج مع الجنين المضمخة بالدم والاوساخ.
  15. العلباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان في جانبي فقرات الظهر.
  16. البول الا بول بعض الانعام للشفاء واختلف الكلام في غير الابل.
  17. الحمصة في الدماغ وهي حبة غبراء واضحة في وسط المخ.
  18. حدقة العين وهو السواد.
  19. الريش في الطير.
  20. المنقار او الاسنان.
  21. الظلف والحافر واظافر اليدين والرجلين.
  22. القيح والنخامة والوسخ والبلغم.

وفي الحديث ابراهيم عن ابي الحسن (ع) قال: (حرم من الشاة سبعة اشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة)(1), واسماعيل عنهم لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والمخ الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
حكم- روي بالنسبة للبول عن الجعفري قال سمعت ابا الحسن (ع) يقول: (ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها), وخبر عمار عن ابي عبد الله (ع) قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال (ان كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه وكذلك ابوال الابل والغنم).
حكم- العظم ان دق واستطيع اكله ولم يضر فلا بأس بأكله والجلد يغلب اكله في القديم قريراً اي مشمساً متيبساً وله اشارت فاطمة الزهراء J : (كنتم تقتاتون القد والورق اذلة خاسئين), ويكره اكله او غريضاً اي نياً غير محمص ولا مسلوق.
حكم- يؤكل الكبد مشوياً او مسلوقاً او محمراً اي مقلياً وفي بعض البلاد يأكلونه نياً وهو مكروه, وكذلك باقي اللحم وان كان طرياً فلا بد من سلقه او شويه او قليه وتحميره, ويكره شديداً اكله محروقاً نعم اذا صار كالفحم فانه يحرم لانه من نوع التراب ولم يبق اسمه لحماً.
حكم- الدم المسفوح نجس وحرام وغير المسفوح كدم السمك غير نجس ولكنه حرام على المشهور ولانه مسفوح اي سائل يسيل ويؤكل غير المسفوح والمتجمد على اللحوم بعد خروج الدم طاهر وحلال اكله لانه من اللحم ودم البيضة الداجنة المشهور تحريمها بل قالوا بنجاستها ولا دليل لهم على النجاسة ولا على الحرمة, نعم اذا كانت البيضة فاسدة وضارة للبدن فهي حرام خصوصاً البدن فاقد المناعة, واختلف في المتخلف في القلب والكبد ويقرب التحريم للمتخلف في القلب خاصة وذلك لانه سائل المعبر عنه في القرآن بالمسفوح, [قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا...145](2) وهو السائل غير الجامد على البدن.
حكم- يجوز بلع اللعاب والعرق من الانسان نفسه والبلغم ان لم تخرج من فضاء الفم واما ان خرجت فردها للفم وبلعها مشكل لانها من الخبائث عرفاً.
حكم- كل ما انفصل من اللحم وغيره من الحيوان الحي او الميت كاليات الغنم والمشيمة الخارجة مع الوليد والعلقة التي مبدء نشوء جنين والمضغة كذلك والفالول والبثور وقشور الجلد من غير المذكى.
حكم- كثير من محرمات الذبيحة لم تعرف في السمك فلا يلزم التدقيق, نعم منها المرارة وحدقة العين ولعل الخياشيم تحرم لانها دموية والافلاس من العظام التي قيل بتحريمها, واما الامعاء فانها اذا نظفت من الدماء والاوساخ فهي كباقي امعاء الانعام المحللة.
حكم- في الاحاديث حرم الفرج واما الدبر فقد اشكل فيه المشهور والحاقه الفرج موضوعاً او حكماً احوط.
حكم- انما حرم الطحال لانه دم فاسد ومفسد للبدن فقد روى الواسطي قال مر امير المؤمنين (ع) بالقاصبين فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدم والغدد واذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب, فقا له بعض القصابين يا امير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء؟ فقال (ع) : (كذبت يالكع إئتني بتودين من ماء انبؤك بخلاف ما بينهما), فاتى بكبد وطحال وتودين من ماء؟ فقال شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم امر بوضعهما كلا في اناء (فرسيا جميعاً في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شيء ولم يبق من الطحال شيء, (وخرج ما فيه وصار ماء كله), وقول الامام (ع) للقصاب يالكع ليس اعتداء وانما كان الرجل فاسقاً مستهزءاً كما هو حال كثير من القاصبين
حكم- اشتهر بين العوام بان الذبيحة نجسه ومحرمة اذا لم يغسل المذبح من بعد خروج الدم كاملاً عنها وبعضهم ان المذبح نجس وحرام من حيث مرور الدم عليه وهذا لا وجه له لان النجس والحرام هو الدم المسفوح فقط, واما الباقي والمتجمد على اللحم سواء في المذبح وغيره فهو طاهر وحلال, نعم الاحوط عدم اكل دم المذبح لمرور الدم النجس عليه وان الدم حين كان في الداخل فهو طاهر واما الخارج المتدفق من المذبح فهو حين يظهر يتنجس.
حكم- لو سلق او قلى اللحم مع الطحال فسال الطحال على اللحم وجب اهراق الماء المملوء من الطحال وغسل اللحم من آثار الطحال وكذا لو سلق او قلى اللحم مع البيضتين, واما لو سلق او قلى مع لحم الخنزير فقد نجس الجميع فلا بد ان يسلق اللحم بماء كثير طاهر مستقلاً حتى يطهر ويخرج من آثار النجس.
حكم- لو شوى الخنزير بسفود (سيخ) وجب غسل السفود جيداً ثم يشوي به اللحم الطاهر, ولو شوى به البيضتين او الطحال فعليه تنظيفه ولو بالمسح لانه ليس بنجس وكذا لو قرن اي محرم من اللحوم مع المحلل فانه يزال آثار الحرام ويحل الحلال.
حكم- لو سقطت قطرة من الدم في ماء او مرق من حيوان مأكول اللحم او غير مأكول فغلت واضمحلت طهرت وحل شربها للاستحالة ولاحاديث مرت في المطهرات, فعن سعيد الاعرج عن الصادق (ع) سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من الدم ايؤكل؟ قال: (نعم فان النار تأكل الدم), نعم يشترط ان لا يكون من نجس العين.
حكم- من المحرمات الاكلات الضارة والمهلكة وهناك ادلة على عدم حرمة الضرر القليل من ذلك ما هو ثابت من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته (ع) فانهم عبدوا الله تعالى حتى تورمت اقدامهم فلما تورمت قدما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل قوله تعالى [طه1 مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى2](3), والامام امير المؤمنين (ع) تعبد حتى صار يغمى عليه في كل ليلة ويظن بعض اصحابه بموته ويصلي في كل يوم الف ركعة, وفاطمة الزهراء J عملت حتى جرحت ومجلت يداها وعبدت الله حتى تورمت قدماها وهي شابة في عمر الزهور, وزين العابدين (ع) سمي ذا الثفنات انه يتيبس جلد جبينته وأنفه من كثرة السجود حتى يضطر قطعه في كل سنة مراراً.
والامام الكاظم (ع) قد عبد بالصلاة والصيام حتى اصبح بدنه كالشن البالي قد انهكته العبادة حتى نحف وتكاد الريح تميله لنحافته, واني جربت صلاة الامام الحسين (ع) مرة فقرب ان تتورم قدماي وهذا وغيره دليل على اجازة اضرار الشخص نفسه بالضرر ما دون الاهلاك وما دون تعطيل الاعضاء.
حكم- اذا وقعت في المرق فارة وماتت وما شابه الفارة فقد نجس المرق فيراق ويغسل اللحم ويؤكل, فعن السكوني ان امير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فأرة فـ (يراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل).
حكم- اذا وقع بعض الحشرات المحرم اكلها ان لم يكن تفسخت جاز رفعها ويؤكل اللحم والمرق كما في خبر المرادي عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام؟ فقال: (لا بأس كل), ورفع الذباب قبل الاكل معلوم من ضروريات الدين, وكذا روايات الجعفري بسنده الى علي (ع) انه قال في الخنفساء والعقرب والصر (اذا مات في الادام فلا بأس بأكله), وعن الدعائم عن علي (ع) قال في الخنفساء والعقرب والصرار (وكل شيء لا دم له يموت في الطعام لا يفسده).
حكم- اذا وقع حيوان في محرم اللحم كالفارة والقط وما شابه في مضاف كالمرق السائل بان يهرق الماء ويغسل اللحم وكذا اذا وقع احدى السامات كالعقرب والزنبور لان السائل كله قد تسمم, اما اذا وقع غير المأكول او السام في شيء جامد كالدهن والدبس والعسل فلا يهراق كله وانما يرفع الحيوان وما حولها مما تأثر به ويبقى الباقي طاهراً وحلالاً كما في خبر عمار بن ابي عبد الله (ع) سئل عن العظاية تقع في اللبن؟ قال يحرم وقال (ان فيها السم) يعني اذا كان سائلاً.
حكم- اذا وقع كلب او خنزير في مضاف كالمرق وغيره او لا نما فيه نجس المضاف واذا وقع فأر وما شابه من غير المأكول وخرج منه حياً فلا بأس بالمضاف طاهر وحلال.
حكم- ما ثبت تذكيته من الحيوانات المأكولة فهي طاهرة وحلال وما ثبت عدم تذكيته وميتته فهي نجسه وحرام, واما ما لم يثبت تذكيته كاللحوم والجلود المأخوذه من مذابح غير المسلمين فاكلها حرام لاصالة عدم التذكية وهي طاهرة لاصالة عدم النجاسة وقاعدة الطهارة حتى يثبت.
حكم- اذا اضطر الانسان لاكل الميتة او غيرها من المحرمات كما في الآية [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ173](4), ظاهر الآية ان الباغي هو الذي يتوجه لاكل الحرام ولم يأكل حتى يضطر فان اكل ضاعف عليه العذاب وان لم يأكل ومات ضاعف ايضاً فاللازم ان يأكل وهو آثم, والعادي هو يأكل مما يسد رمقه اذ المفروض ان يجاز من الاكل بمقدار ان لا يموت ولا يزيد هذا الظاهر واما في الروايات عن اهل البيت (ع) ففي مرسل البيزنطي: ان الباغي هو الذي يخرج على الامام والعادي الذي يقطع الطريق, وعن حماد عن الصادق (ع) (الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة هي حرام عليهما)...


(1) الوسائل ب31 ح1 اطعمة محرمة.

(2) سورة الانعام 6/145.

(3) سورة طه 20/1 – 2.

(4) سورة البقرة 173.