الثالث: رضاعة من لبن خنزيرة

حكم- اذا ارتضع حوار وهو ابن الناقة او حمل وهو ابن الغنم او جدي او عجل وهو ابن البقرة او عناق ابن العنز الانثى من لبن خنزيرة بالمدة المعروفة اي حتى يشتد عظمه وينمو لحمه فيحرم لحمه ولبنه واذا ارتضع مدة قصيرة كره لحمه ولبنه.
حكم- كما يحرم الحيوان يحرم نسله أيضاً, كما في صحيح صنان عن ابي عبد الله (ع) عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم ان رجلاً استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال: (اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه واما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه)(1).
حكم- لا يحرم لو رضع من لبن كلبة او غيرها من الحيوانات ولا من لبن كافرة او مسلمة وان نمى واشتد كما ان الاحاديث خصت الحيوان الرضيع فاذا شرب حيوان كبير لبن خنزيرة فلا يؤثر فيه التحريم ولا يقاس على الجلال الذي يأكل عذرة انسان.
حكم- اذا ارتضع الصغير من لبن الخنزيرة بمدة قصيرة ولم يشتد العظم ولم ينمو اللحم اصبح لحمه ولبنه مكروهاً وتزول الكراهة بمنعه سبعة ايام كما في خبر السكوني ان امير المؤمنين (ع) سئل حمل غذى بلبن خنزيرة؟ فقال: (قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه)(2).
حكم- لو شرب الحيوان الخمر حتى سكر وذبح في ذلك الحال وجب غسل اللحم وجاز اكله ولا تؤكل امعاؤه, فعن الشحام عن الصادق (ع) في شاة شربت خمراً حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال, قال (ع) : (لا يؤكل ما في بطنها)(3),ورواية السرائر: انه اذا شرب شيء من هذه الاجناس خمراً ثم ذُبِحَ جاز اكله بعد ان يغسل بالماء ولا يجوز اكل شيء مما في بطنه ولا استعماله.
حكم- عن ابي جعفر (ع) في شاة شربت بولاً ثم ذبحت, قال (ع) : (يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به), وكذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذائها(4), ويكره ما رضعت من المرأة لمكاتبة

احمد بن محمد قال: كتبت الى ابي محمد (ع) جلعني الله فداك من كل سوء امرأة ارضعت عناقاً حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت افيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب (فعل مكروه ولا بأس به)(5).


(1) الوسائل ب25 ح1 و4 الاطعمة المحرمة.

(2) الوسائل ب25 ح1 و4 الاطعمة المحرمة.

(3) الوسائل ب24 ح1 و2 الاطعمة المحرمة.

(4) الوسائل ب24 ح1 و2 الاطعمة المحرمة.

(5) الوسائل 26/1 الاطعمة المحرمة.