فصل تحريم الحيوان بالعارض

حكم- يحرم الحيوان المحلل باسباب خارجية عن بدنه.
الاول: الجلل:
ذكرنا في اسباب النجاسات الجلل في الحيوان وحكمنا بعدم نجاسة الجلال وانما ينجس رجيعه وميتته ودمه كالحيوان غير مأكول اللحم, والجلال هو الذي يأكل عذرة الانسان معدة طويلة وليس الجلال الذي يأكل النجاسات غير الغائط او يشرب البول والجلال هو الذي يعتاد على الغائط بحيث يأكل غيره نادراً جداً واما لو اعتاد على العلف بغيره فلا يعتبر جلالاً وان كثر.
حكم- الجلال يقع على التذكية كالحيوان غير مأكول اللحم فيطهر بدنه وجلده بالتذكية ولكنه لا يلبس في الصلاة وكما يحرم لحمه كذلك يحرم لبنه وبيضه ولا يحرم ولده اذا ولد في حال جلل الأم نعم لا بد من استبراء الولد كما تستبرأ الأم والاحاديث في ذلك عن هشام عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا تأكل لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله)(1).
والبحتري عنه: (لا تشرب من البان الابل الجلالة وان اصابك شيء من عرقها فاغسله)(2), وسعد عن الرضا (ع) قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر, الصوامع او بيوت اللهو والغناء وهم لا يمنعونها عن شيء تمد على العذرة مخلى عنها فآكل بيضهن قال: (لا بأس به)(3).
حكم- مدة الاستبراء كما في خبر السكوني عن ابي عبد الله (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) : (الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلاثة ايام والبطة الجلالة بخمسة ايام والشاة الجلالة عشرة ايام والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة الجلالة اربعين يوماً)(4), فتمنع عن اكل الجلل بهذه المدد وتعلف بالطاهر فيذهب الجلل.


(1) الوسائل ب27 ح1و2و4 الاطعمة المحرمة.

(2) الوسائل ب27 ح1و2و4 الاطعمة المحرمة.

(3) الوسائل ب27 ح1و2و4 الاطعمة المحرمة.

(4) الوسائل ب28 ح1 الاطعمة المحرمة.